الأصول المهذبة (المعروف بخلاصة الأصول) - المجتهد التبريزي - الصفحة ١٨
الكلام في أن صيغة الامر بنفسها لا تدل على كونه نفسيا أو غيريا 9 - فصل لا دلالة في صيغة الامر في أي لغة كانت على كون المأمور به مطلوبا نفسيا أو غيريا ولا على كونه توصليا أو تعبديا وإنما تدل على كونه مطلوبا نعم يمكن أن يقال إن الغيرية بمنزلة القيد للمطلق يحتاج إلى دليل وقرينة تدل عليها ومع عدمها تحمل على كونه مطلوبا بنفسه وإن لم يكن التعبد به وقصد الامتثال من قيود المأمور به ولكن اعتباره يحتاج إلى البيان وبدونه لا تتم الحجة و بدونها لا يمكن المؤاخذة من قادر حكيم متعال (الكلام في كيفيات استعمال صيغة الامر) 10 - فصل كل الناس يستعملون صيغ الأوامر الواردة في لغاتهم بمقتضى فطرياتهم المركوزة من دون أن يعلمهم معلم في مقام التهديد مثل اعملوا ما شئتم الآية وفي مقام التعجيز (مثل فأتوا بسورة من مثله) وفي مقام الترخيص مثل قوله تعالى كلوا واشربوا، وإنما المقام قرينة على ذلك فكما أن المقام يكون قرينة على كونها مستعملة في التهديد أو التعجيز كذلك يكون قرينة على الترخيص إذا وردت في مقام رفع الحذر والقرائن في المقامات قد تكون مختلفة في الوضوح والخفاء فإن اتضحت القرينة فقدتم البيان وإلا فتلحق بالمتشابهات أو يؤخذ بما دلت عليه الصيغة بنفسها والله العالم
(١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... » »»