الأصول المهذبة (المعروف بخلاصة الأصول) - المجتهد التبريزي - الصفحة ١٧
قال له (آب بيار) أو العربي قال له ائتني بماء يفهم الطفل المميز من العربي والتركي والفارسي مثلا إنه يلزمه إتيان الماء ولم يعذر نفسه من عدم إتيانه إلا أن يجيزه مولاه في تركه وهذه سنة الله التي أودعها في فطرتهم وبها تتم الحجة ويحصل بها البيان الذي لولاه يكون العقاب قبيحا مع المخالفة بل لم يعد مخالفة لولاه نعم لو أجاز المولى مع أمره في تركه لم يكن مذموما في تركه فخلاصة الكلام أنه يلزم حمل الأوامر الواردة في كلام الله والنبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام بمقتضى الفطرة الربانية والسنة الإلهية المودعة على الالزام واللزوم ما لم نجد في كلامهم ما يصرفنا عن ذلك وما استدلوا به من الروايات والآيات والعرف أساسه هذه الفطرة الإلهية ولا يلزمنا إثبات العرف أولا ثم إثبات اللغة ثانيا بأصالة عدم النقل نعم يمكن أن يقال إن ذلك لا لان صيغة الامر حقيقة في الوجوب ومجاز في الندب أو غيره بل لان المولى إذا طلب ممن يليه بأي لفظ كان ولو بلفظ اطلب منك كذا بصيغة المتكلم تلزمه فطرته أن يأتي بما طلبه مولاه ما لم يكن مأذونا في تركه وذلك مقتضى إطلاق الطلب لا لان الامر كان حقيقة فيه ومجازا في غيره ولذا إن أمرنا بأمور وأجاز في ترك بعضها ولم يأذن في ترك بعض الاخر لزمنا إتيان تلك البعض ولا يكون ذلك قرينة على استعماله في الندب أو القدر المشترك وبهذه الفطرة السليمة فهم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام أوامر النبي صلى الله عليه و آله والأئمة وكلام الله تعالى من دون أن يستحكموا مباحث الأوامر ويجثوا فيها والله العالم
(١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... » »»