الأصول المهذبة (المعروف بخلاصة الأصول) - المجتهد التبريزي - الصفحة ٢١
عنوانا ثانويا أو عنوانا أوليا فكما أنه إذا أمر المولى مثلا بالوضوء التام بعنوانه الأولي وصلى به العبد يكون مجزيا فكذلك إذا أمر بالوضوء الجبيري أو بالتيمم فأتى به العبد كما أمر به فقد عمل بتكليفه الفعلي وخرج عن العهدة فلو أمر [1] به ثانيا لكان أمرا آخر فكذا كانت الابدال مجزية ويعد العبد في إتيانها مطيعا لأنها الأوامر الفعلية للمولى والتكاليف الفعلية للعبد [1] ونزيد استدراكا أن الأوامر الظاهرية التي هي مفاد الامارات الجعلية ليست في الحقيقة أحكاما واقعية ثانوية في قبال الأحكام الواقعية الأولية بل هي في مورد المصادفة للواقع عين الأحكام الواقعية وليست أحكاما ثانوية واقعية حتى يجتمع المثلان وفي مورد المخالفة عذر للمكلف لم يحدث بها حكما مخالفا للواقع فالعمل بمفادها في مورد مخالفتها لا يجزئ عن الواقع وليست أحكاما ثانوية واقعية ليكون امتثالها مجزيا عن الواقع فمن أخبره عدلان بدخول الليل فأفطر لا يجزئ صومه عن الواقع نعم لو قام دليل آخر على اكتفاء المولى به اكتفى به لهذا لدليل كمن أخل بإحرامه نسيانا أو جهلا حتى جاز الميقات فإنه دل الحديث الصحيح على صحة إحرامه من حيث أمكن إذا لم يمكن الرجوع إلى الميقات مثلا إذا قامت أمارة أو استصحاب على بقاء الوضوء أو قطع به ثم صلى وانكشف له عدم بقائه لزم إعادة صلاته التي صلبها به بخلاف إذا توضأ جبيريا ثم برأ فإنه لا يلزم إعادة صلاته نعم في الشرائط التي ليست بشرائط مطلقا كالطهارة من النجاسات فإنها ليست بشرط مطلقا حتى لو صلى بالنجاسة جاهلا لا يلزم إعادتها فإذا قامت أمارة على الطهارة أو استصحب الطهارة وصلى بهائم انكشف خلافها لم يلزم إعادتها ومن هذا القبيل الترتيب بين صلاة الظهر والعصر فإنه لو صلى عامدا و عالما بخلاف الترتيب لم تصح صلاته ولو صلى كذلك ناسيا صحت صلاته فعلى هذا لو قطع بأنه صلى الظهر أو قامت أمارة على ذلك ثم صلى العصر وانكشف خلافه صحت صلاة العصر فمن اعتقد بوجوب صلاة الجمعة فصلاها ثم صلى العصر جاز أن يقتدي به من لا يعتقد بوجوب صلاة - الجمعة عينا أو تخيرا أو يحتاط لما ذكرنا من كون صلاة عصره صحيحة حقيقة لان الترتيب ليس بشرط مطلقا كما يدل على ذلك ما ذكروا في مسألة الاختلاف في اختصاص أول الوقت بالظهر وآخر الوقت بالظهر أن ثمرة ذلك تظهر فيما لو قدم العصر على - الظهر غير عامد فإن كان في وقت الاختصاص بطل عمله لأنه أحل بالوقت وهو شرط مطلقا ولو كان في وقت المشترك فيصح لأنه أخل بالترتيب غير عامد وهو ليس بشرط مطلقا وقد ورد في الصحيح أنه لا تعاد الصلاة إلا من خمسة وليس الترتيب من الخمسة
(٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... » »»