الأصول المهذبة (المعروف بخلاصة الأصول) - المجتهد التبريزي - الصفحة ٣٢
في التحديدات مثلا لا يمكن أن يكون الانسان مخيرا في الكر فيما بين سبع وعشرين شبرا وستة وثلاثين أو اثنين وأربعين فإنه إذا بلغ الماء سبعا وعشرين شبرا مثلا فإما أن يكون كافيا في حصول الكر فما زاد يكون على الاستحباب لو ورد التحديد به أو لم يكن كافيا فيطرح الخبر الوارد فيه وقد يكون كل منهما محدودا بحدوده مطلوبا مستقلا فيمكن التخيير بينهما والله العالم البحث في الواجب الكفائي 21 - فصل الواجب الكفائي ما كان المقصود حصوله من كل من خوطب به ولو مرة واحد منهم كإنقاذ الغريق ودفن الموتى وغياث المضطر فإن تركه كل من خوطب بل كانوا مؤاخذين وإن أتى به واحد منهم سقط عن الكل وإن شاركوا فيه لكان كل منهم مأجورين و إنكار الوجوب الكفائي إنكار للوجدان والله العالم البحث في الموسع والمضيق 22 - فصل قد لا يكون للوقت خصوصية في المطلوب فيكون غير موقت وقد يكون له خصوصية فإن كان الوقت حينئذ موسعا فيكون المكلف مخيرا في إتيانه في أي جز منه شاء مثل صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح في أوقاتها وإنكاره سفسطة و إنكار للوجدان وقد يكون مضيقا كمن لم يدرك من وقت الظهرين إلا بمقدار ثماني ركعات من آخر الوقت وليس معناه تطبيق أول جز من الواجب بأول جز من الوقت وتطبيق آخره ب آخره حتى يكون محالا أو كالمحال وكل ذلك
(٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... » »»