الأصول المهذبة (المعروف بخلاصة الأصول) - المجتهد التبريزي - الصفحة ٢٧
أو جلالتك تنسخ أمرك وقد تأمرهم وتريد، أن يأتوا بما أمروا به فخلاصة الكلام أن مصالح الامر التي يبعثك إليه لا تنحصر في مصالح المأمور به وقد لا يكون فيه مصلحة وتكون المصلحة في نفس الامر وبها يجوز أمرك وأوامر الشارع الاقدس نظيرها قد تكون المصلحة في نفس المأمور به كأكثر الواجبات الشرعية وقد تكون المصلحة في نفس الامر كأمر الله تعالى إبراهيم على نبينا وآله و عليه السلام بذبح ابنه مع أنه لا يريد وقوعه في الخارج فحينئذ يجوز الامر مع علم الامر بانتفاء شرطه ولعل من منع ذلك نظره إلى الأول ومن أجازه نظره إلى الثاني وبه يرتفع النزاع عن البين ولكن غفل بعضهم عن ذلك وأجاب عن قضيته إبراهيم بما لا يخلوا عن إشكال والله العالم.
الكلام في متعلق الأمر 17 - فصل كل صغير وكبير إذا طلب شيئا وأمر به فإنما يطلب إيجاد مفهوم ومعنى مطلق أو مقيد لم يوجد فالوجدان يحكم بأن متعلق الأمر الطبيعة الكلية المطلقة أو المقيدة بقيود يتعلق بها الغرض وليس متعلق الأمر الفرد الخارجي لأنه ما لم يتحقق لم يكن فردا خارجيا وبعده لا معنى لطلبه لأنه تحصيل للحاصل وأنه يتعلق الطلب بإيجاد المعنى وهذا معنى ما قاله العلماء الأصوليون من أن متعلق الأوامر الطبائع ويعرف ذلك كل أحد بوجدانه كما استدل بذلك عليه في الكفاية ولا يحتاج ذلك إلى معرفة أصالة الماهية أو الوجود وإنه بناء على الأول متعلق الأمر نفسها لكن بجعلها نفسها من الأعيان الثابتة وبناء على الثاني
(٢٧)
مفاتيح البحث: المنع (1)، الجواز (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ... » »»