الأصول المهذبة (المعروف بخلاصة الأصول) - المجتهد التبريزي - الصفحة ٣٨
مال الغير إلا بإذنه إمضاء معاملاتهم التي بها دور الملكية عندهم إلا أن ينهاهم عن معاملة فإن نهيهم عن معاملة كان نهيه بلحاظ ما ذكرنا ظاهرا في عدم صحة هذه المعاملة فلذلك كان أغلب ما ورد في الشرع في مقام بيان عدم الصحة وعدم ترتب الأثر على المعاملة بلفظ النهي وهو يكشف عن ظهوره في الفساد ولو بالقرينة التي ذكرناها والله العالم البحث في المفاهيم 30 - فصل في المفاهيم وقد أطنبوا في تعريفها وفي النقض والابرام فيها وكلها لا طائل في بحثها وتفسيرها اللفظي المراد منها معلوم لكل من له أدنى تحصيل وتعلم وفيها مقاصد المقصد الأول في مفهوم الشرط وقد اختلفوا فيه على قولين فمنهم من يقول إنه حجة ومنهم من ينكره والأول يرجع إلى أن له مفهوم عرفي يستفاد منه عند أهل العرف والثاني يرجع إلى إنكاره فنقول إن جميع اللغات والألسنة لها جمل شرطية ولها أداة الشرط وجميع الناس يستعملونها ولا اختلاف إلا في أداتها وألفاظها وكلهم حتى أطفالهم المميزين يفهمونها بمقتضى فطرتهم التي فطر الله الناس عليها وهو البيان الذي علمه الله تعالى بعد خلقة الانسان مثلا إذا قال قروي فارسي لولده الصغير المميز بلسانه الفارسي (اگر حسين قباى مرا دوخت به أو پنج تومان بده) أو قال عرب بدوي لولده الصغير إن خاط الحسين قباي فأعطه دينارا يستفيد منه مراده وإن مفاد لفظه ومفهومه أنه إن لم بخطه
(٣٨)
مفاتيح البحث: الحج (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ... » »»