الأصول المهذبة (المعروف بخلاصة الأصول) - المجتهد التبريزي - الصفحة ٤١
هاشميا فأضاف عالما هاشميا مكرما بإضافته ونظيره أن يقول من صلى بين المغرب والعشاء ركعتين وقرأ في أولاهما وذا النون إلخ وفي الثانية آية وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلخ وقرأ في قنوته اللهم إني أسألك إلخ وسأل حاجته قضى الله حاجته وغفر له فمن صلى نافلة المغرب بهذا المنوال فقد أتى بالوظيفتين لصدق العوانين نعم يجوز له أن يفرقهما المقصد الثاني قد عرفت أن الحجة لا تتم إلا بالبيان الذي يكون الأغلب باللسان بالنحو الذي يستفاد منه عند أهل اللسان حتى يعرفه كل من هو من أهله ومن البديهي أن إثبات الحكم لموصوف لا يدل على نفيه لغيره حتى يكون للوصف مفهوم وبذلك يكون حجة فمعنى قولهم أن مفهوم الوصف ليس بحجة أنه ليس للوصف مفهوم عند أهل العرف واللغة حتى يكون حجة وكذا أن مفهوم اللقب ليس بحجة لأنه ليس للقب مفهوم عند أهل العرف واللغة نعم قد يكون في تعليق الحكم بالوصف إشعارا بالعلة ولكن الاشعار ليس بيانا تتم به الحجة إلا أن يكون هناك قرينة تدل عليه فيتبع مدلول القرينة كيف ما دلت عليه القرينة ومن قبيل ذلك مفهوم العدد فإنه لا مفهوم لها إلا ما ورد في مقام التحديدات [1] المقصد الثالث قد يكون عند أهل كل لسان حكم [1] فإن التحديد بنفسه قرينة على أن العدد المذكور في هذا المقام له مفهوم ومفاد ضرورة على أن العدد المحدود في الواقع لو كان أقل أو أكثر ولم يذكر في الكلام لكان التحديد به لغوا بل كذبا فمعنى التحديد به إن الحد منحصر به
(٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ... » »»