الأصول المهذبة (المعروف بخلاصة الأصول) - المجتهد التبريزي - الصفحة ٣٠
الاستحباب نعم قد يكون في اللفظ قرينة حالية أو مقالية أو لفظية على رفع الالزام وإثبات الجواز فيتبع ما ظهر من اللفظ وقد يكون في اللفظ إجمال باحتفافه بقرينة مجملة فلا يحكم ببقاء الجنس مع ذهاب فصله لعدم الدليل عليه إلا ما يتوهم من استصحاب الجنس بعد ذهاب فصله من قبيل استصحاب الكلي بعد ذهاب فرده أو نوعه وهو غير صحيح لعدم الدليل على هذا الاستصحاب والله العالم الكلام في الحكم الذي موضوعه نفس الطبيعة المطلقة 19 - فصل إن الحكم قد يتعلق بنفس الطبيعة من دون نظر إلى أفرادها الخارجية وإن كان تعلقه بها من حيث الوجود كأكثر الاحكام التي موضوعها الانسان والرجل والمرأة والذكر و الأنثى والشاة والإبل والبقر في الزكاة فحيث ما وجدت هذه الطبيعة تعلق بها حكمها ولا نحتاج في ذلك إلى إجراء مقدمات الحكمة وليس هذا من الموارد التي ينصرف فيه المطلق إلى الفرد الكامل أو الافراد الشائعة أو يحتاج في تعميمه إلى إجراء مقدمات الحكمة وقد يكون موضوع الحكم في الحقيقة الافراد الخارجية وأخذ المطلق في الموضوع لبيانها كأخبار الحمام الواردة في زمان المعصومين وفي بلادهم فإنها قد اشترط فيها وجود المادة ولا شك أن الحمامات التي كانت متعارفة في بلادنا مشتملة على أكثر من عشرين كرا مثلا لا يشترط فيها وجود مادة أخرى لها وقد ورد فيها أن ماء الحمام بمنزلة ماء النهر أو الجاري يطهر بعضه بعضا
(٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... » »»