الأصول المهذبة (المعروف بخلاصة الأصول) - المجتهد التبريزي - الصفحة ٥٢
والتتبع عن العام والخاص والمطلق والمقيد وغيرها وأيضا قد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالتمسك بالكتاب و العترة والكتاب له عمومات ومطلقات وما يخصصها ويقيد هما في الأحاديث المروية عن العترة صلى الله عليه وآله ولا يتم التمسك [1] بهما إلا بالفحص عن الأحاديث المروية فلذا قد ادعوا الاجماع على وجوب الفحص عما يخصص العام ولم يجوزوا العمل بالعمومات قبل الفحص عن المخصص ومنشأ الاجماع ما ذكرنا ولا حاجة لنا [2] إلى التمسك به المبحث الثامن إذا تعقب العام بضمير يرجع إلى بعض أفراده فإما أن يكون قبل إتمام الكلام الأول كأن يقول والمطلقات أزواجهن أحق بردهن فلا إشكال في تخصيص العام به وإنه يكشف عن أنه لم يبق على عمومه وأن المقصود منه هو الخصوص وإن كان في كلام آخر منفصل فلا إشكال في عدم تخصيصه به وإن كان في كلام متصل ولكن بعد تمام الكلام الأول كما في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرؤ [1] وقد يستفاد صريحا من الروايات الكثيرة المتواترة في ذم من يتمسك بالقرآن من دون تمسك بالأئمة الهداة المهديين صلوات الله عليهم أجمعين) وهم خلفاء الرحمن وشركاء القرآن في كونهم معه حجة على الناس كما يشهد بذلك حديث الثقلين المسلم عند الفريقين ويستفاد أيضا من غير واحد من الروايات ذم من تمسك بالعام والمطلق وترك المخصص والمقيد فمن ذلك رواية سليم بن قيس المروية في أصله وفي الكافي ونحن ننقله عن الكافي لاتصال سلسلتنا إليه بإجازة العلماء الراشدين رضوان الله عليهم أجمعين فليراجع إلى أوائل المجلد الأول من الكافي [2] كما لا حاجة لنا إلى التمسك بالعلم الاجمالي بوجود المخصصات والمقيدات لنبتلى بالاشكالات التي ذكرها في الرسائل
(٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 ... » »»