الأصول المهذبة (المعروف بخلاصة الأصول) - المجتهد التبريزي - الصفحة ٤٩
بأن أقرب المجازات إلى الحقيقة هو ما بقي بل الحق أن تخصيص العام ليس إلا كالتقييد نظير ضيق فم الركية أوليس استعمالا في غير ما وضع له والتخصيص بالمنفصل ليس إلا مثل بيان القيودات بدليل خارج منفصل فهو مثل التقييد بالصفة المتصلة مثل أكرم العلماء العدول أو من تقديم الأظهر على الظاهر فيما خصص لا رفعا للظاهر وتركا له بالكلية كما قال في الكفاية وكيف كان فمرجعنا هو الحاكم الذي جعله الله في وجداننا المبحث الخامس العام إذا خصص بمجمل فإن كان المخصص متصلا يسري إجماله إلى العام سواء كان إجماله من جهة دورانه بين الأقل والأكثر أو من جهة دورانه بين المتباينين لان الكلام لا يتم بيانه وظهوره إلا بتمامه فيؤخذ بالمتيقن من العام وإن كان منفصلا وكان إجماله من جهة دورانه بين المتباينين ولم يكن العام حجة في واحد منهما لأنه إذا خصص بواحد من المتباينين ولم يعلم ولم يشخص واحد منهما لم يكن العام حجة في واحد منهما وإن كان إجماله من جهة دورانه بين الأقل والأكثر كان العام حجة فيما لم يعلم تخصيصه ولا يسري إجماله إلى العام ثم إذا كان المخصص مبينا غير مجمل ولكن شك في بعض أفراده أنه من أفراد العام أو الخاص فلا يجوز التمسك بالعام في الفرد المشكوك فيه لأنه لم يعلم أنه من أفراد الخاص أو العام هذا إذا كان المخصص لفظيا وإن كان لبيا فقد قال في الكفاية إن كان مما يصح أن يتكل المتكلم عليه إذا كان بصدد البيان في مقام التخاطب فهو كالمتصل حيث لا يكاد ينعقد معه ظهور للعام إلا في الخصوص وإن لم يكن كذلك
(٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 ... » »»