الأصول المهذبة (المعروف بخلاصة الأصول) - المجتهد التبريزي - الصفحة ٢٣
خصوصية وبينها كأن قال ائتني بالماء في الظرف البلور كلما طلبت الماء لكان الامر بالماء أمرا به بالتبع وما ذكرنا من الوجدانيات التي لا يشك ذو طبع سليم فيه وبذلك فهم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة عليهم السلام ما أمروا به من التكاليف الشرعية ولو توقف هي على مقدمات عقلية أو عادية لاتوا بها في مقام امتثالها ولكن ليست هذه المقدمات واجبات شرعية مولوية ولو بالتبع إلا أن تكون [1] هذه المقدمات مقدمات جعلية شرعية كالطهور فإن لها حينئذ وجوب شرعي تبعي فلذا قال عليه السلام في الصحيح إذا دخل الوقت وجب الطهور والصلاة تنبيهات الأول أن أمر المولى [2] بشئ بشرط حصول مقدمة من مقدماته كما أمر بالحج في الشرع في صورت الاستطاعة لم يلزم العقل ولم يحكم الوجدان بلزوم تحصيله لأنه لم يجب قبل الاستطاعة حتى [1] لا يخفى أنه كما يكون لشئ مقدم دخلا في تأثير دواء كذلك قد يكون تأثيره أو رفع بعض مضاره منوطا بشئ مؤخر عنه بزمان و كذلك أيضا قد يكون بشئ مقدم في نظر الشارع دخلا في كون المأمور به ذا حسن أو ذا مصلحة وقد يكون لشئ آخر مؤخر دخلا في كونه كذلك فإن الحسن والمصالح يبدل بالاعتبارات والإضافات فيشترط الشارع تقدمه في الأول وفي الثاني تأخره فلذا، لا إشكال في الشرط المتقدم والمتأخر شرعا فإن شرطيته بجعل المولى والشارع وهو للمصالح والمحاسن التي تتفاوت بالاعتبارات و الإضافات فلا إشكال في اشتراط صحة صوم المستحاضة بالغسل الليل المتأخرة لو قام عليه دليل فيكون للشرط الشرعي أيضا وجوب تبعي بواسطة وجوب المأمور به أو هو عينه باعتبار وغيره باعتبار نفسه كالاجزاء [2] اعلم أنهم قد قسموا الواجب إلى مطلق ومشروط ولكنهما إضافيان لان كل واجب بالنسبة إلى بعض الشروط ولا أقل بالنسبة إلى القدرة والعقل والبلوغ مشروط وبالنسبة إلى بعض آخر مطلق
(٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ... » »»