الأصول المهذبة (المعروف بخلاصة الأصول) - المجتهد التبريزي - الصفحة ٢٠
وهو يصح بإطلاقه للفورية والتأخير بحيث إذا استعملت في مقام الفورية أو التراخي لم يكن مجازا ولكن لما كان إيجاد الطلب في حال التكلم فالعقل لا يجوز للعبد بعد طلب مولاه أن يتسامح بتراخي مطلوبه أياما أو شهورا أو أعواما ما لم يجوز مولاه ويقل له إن أمرك لا يدل على الفور وأما ما استدل به على الفور من الآيات مثل قوله وسارعوا إلى مغفرة من ربكم الآية وكذا قوله تعالى فاستبقوا الخيرات فهي بنفسها تدل على أن ما يؤتى به بغير استياق ومسارعة [من الخيرات وأسباب المغفرة] فهي بعكس المطلوب أقوى دلالة ولو فرض دلالتها لكانت الفورية بأمر خارج عن مفاد الصيغة والله العالم البحث في الاجزاء 13 - فصل [1] في اقتضاء الامر الاجزاء أقول لا ريب في أنه إذ أتى العبد ما أمر به المولى كما أمر به لا يعقل أن لا يجزئ فإن أمر المولى ثانيا كان ذلك أمرا آخر يقتضي امتثالا آخر ولا يتفاوت في ذلك أن يكون ما أمر به المولى [1] قبل هذا البحث نزيد مبحثا آخر وهو أن صيغة فعل المضارع المستعملة في مقام الطلب كلفظ يصلي أو يتوضأ هل هي ظاهرة في الوجوب لكونه المتبادر بعد عدم استعمالها في الاخبار أو ليست بظاهرة فيه بل هي ظاهرة في مطلق الطلب سواء كان استحبابيا أو وجوبيا لتعدد المجازات فيها وليس الوجوب أقربها فلا تكون ظاهرا فيه بعد عدم كونها مستعملة في معناه المعنى الحقيقي وهو الاخبار عن وقوع فعل في المستقبل أو الحال قلت هذه الصيغة إذا استعملت في مقام بيان الوظائف الراجعة إلى الصلاة أو الوضوء أو غيرهما ظاهرة في استمرار هذه الوظيفة وإنها لازمة له وهذا مقتضى الوجوب ولو أغمضنا عن ذلك وقلنا إنها ظاهرة في مطلق الطلب فقد ذكرنا أيضا أن المولى إذا طلب من عبده شيئا فمقتضى لزوم إطاعته امتثاله وإتيانه ما لم يرخص المولى في تركه فتأمل
(٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... » »»