الأصول المهذبة (المعروف بخلاصة الأصول) - المجتهد التبريزي - الصفحة ٩
الحجة ولا يحصل به البيان ونحن نجري بهذا المنوال في تحرير مباحث الأصول (وقد أطنبنا هذه المقالة لكونها أساسا لمطالبنا الآتية 3 - فصل قد استدل الإمام عليه السلام في الروايات الصحيحة أو المعتبرة بألفاظ الصلاة والزكاة والصوم والحج الواردة في الكتاب الكريم أو في السنة النبوية المجردة من القرائن على هذه الصلاة والزكاة والصوم والحج المشروعة والاستدلال لا يصح إلا حيث تكون هذه الألفاظ ظاهرة في هذه المعاني المعروفة سواء كان بوضع الشارع لها أو بوضعها قبل شرعنا وكونها حقائق لغوية كما قاله في الكفاية واستشهد عليه بقوله تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم: وقوله تعالى وأذن في الناس بالحج إلخ وقوله تعالى (وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا الآية) وكيف كان فهي ظاهرة في هذه المعاني المعروفة في كل ما ورد في الكتاب العزيز والسنة النبوية وهو يكفينا ولا يهمنا البحث فيما زاد عن ذلك فمن تلك الروايات صحيحة معاوية بن وهب قال سألت أبا عبد الله عن أفضل ما يتقرب به العباد إلى ربهم وأحب ذلك إلى الله تعالى عز وجل ما هو فقال عليه السلام ما أعلم شيئا بعد المعرفة أفضل من هذه الصلاة أ لا ترى إلى العبد الصالح عيسى بن مريم عليه السلام قال وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا 2 - ومنها حسنة زرارة التي كالصحيحة عن أبي جعفر عليه السلام قال بني الاسلام على خمسة أشياء على الصلاة والزكاة والحج والصوم والولاية قال زرارة فقلت وأي شي من ذلك أفضل فقال عليه السلام الولاية أفضل لأنها مفتاحهن
(٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... » »»