الأصول المهذبة (المعروف بخلاصة الأصول) - المجتهد التبريزي - الصفحة ٥
أجمعين لما وقعوا في ريب وارتياب ونحن نقتصر منها على المباحث اللازمة ونستعين من الله أنه خير معين (في تعريف أصول الفقه) 1 - فصل لا ريب أن أصول الفقه معناها واضح من معاني مفردات ألفاظها وتعريفها مستفاد من معناها والمقصود [1] من تعريفها ليس ببيان حقائقها وماهياتها بنحو يكون جامعا للافراد ومانعا للأغيار حتى يكون محلا للنقض والابرام بل هو بمنزلة التعريف اللفظي أو هو عينه للإشارة إجمالا إليه قبل الشروع ويكفينا أن نعلم في بدئها أنها قواعد مهدت الله عليهم أجمعين قد كانوا مجتهدين جامعين شرائط الاستنباط محققا وما كان علم الأصول في أزمنتهم بهذا الطول والتفصيل بل الشهيد الثاني قدس الله سره بعد ما حقق في باب القضاء أن الاجتهاد لا يحتاج في مقدماته إلى التطويل وإن صرف العمر في ذلك تضييع للعمر وبعد ما قال إن كثيرا من مختصرات أصول الفقه كالتهذيب لابن الحاجب يشتمل على ما يحتاج إليه من شرائط الدليل المدون في علم الميزان استدرك وقال نعم يشترط مع ذلك كله أن يكون له قوة يتمكن بها من رد الفروع إلى أصولها واستنباطها منها وهذه هو العمدة في هذا الباب وإلا فتحصل تلك المقدمات قد صارت سهلة لكثرة، حققه العلماء فيها وفي بيان استعمالها وإنما تلك القوة بيد الله يؤتيها من يشأ إلخ. أقول أيها الروح الطيب القدسي إنك حي مرزوق عند الله انظر بالعين التي أعطيكها الله إلى ما ابتلوا طلاب العلوم الدينية بالتطويلات التي لا طائل فيها وتحصيل المقدمات قد صارت صعبة لكثرة ما طول فيها حتى اختلطوا فيها ما ليس منها كالفلسفة اليونانية التي لا مساس لها بها فيا أيها الأساتيذ الكرام لخصوا الأصول وهذبوها ما استطعتم إن سعيكم عند الله مشكورا وعلموها الطلاب بألفاظ عذبة غير مغلقة ومشكلة يجزيكم ربكم جزأ المحسنين [1] ونزيدك وضوحا أنه لم تنزل علينا آية محكمة تدل على أن التعريف لا بد أن يكون جامعا للافراد ومانعا للأغيار وفي تفسير اللفظ لا مانع من العمومية كما في سعدانة نبت بل حسن التعريف وعدمه أنما يكون بكفايته بالمرام العقلائي الذي قصد منه وبعدمها مثلا
(٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... » »»