الأصول المهذبة (المعروف بخلاصة الأصول) - المجتهد التبريزي - الصفحة ١٠
والوالي هو الدليل عليهن قلت ثم الذي يلي ذلك في الفضل فقال الصلاة قلت ثم الذي يليها في الفضل فقال الزكاة لأنه تعالى قرنها بها و بدأ بالصلاة قبلها قلت فما الذي يليها في الفضل قال الحج قلت ما ذا يليه قال الصوم الحديث فقد استدل عليه السلام أفضلية الصلاة بمعناها المعروفة بأن الله بدأ بها قبل الزكاة وعلى أفضلية الزكاة بأنه تعالى قرنها بها والروايات الدالة على ما ذكرنا كثيرة جدا بل قد يستفاد من الآية الشريفة التي أشار إليها في صحيحة معاوية بن وهب ومن آية (وأذن في الناس بالحج) إلخ أنها كانت مستعملة في هذا المعاني قبل شرعنا وإنما كان الاختلاف في الكيفيات نظير اختلاف الكيفيات في شرعنا باختلاف الأحوال والظاهر أن معنى كل منهما ما هو أعم [1] من الصحيح والفاسد وإن كان المقصود حين ما أمر بها هو الصحيح لكنه غير المعنى الذي استعمل فيه اللفظ وبهذا الاعتبار قد يصح السلب عن غير الصحيح بنحو من التنزيل كما في سائر المفاهيم العرفية والله العالم [1] ويؤيد ذلك أو يدل عليه أمور منها تقسيمها إلى الصحيحة والفاسدة والمقسم لا بد أن يكون أعم ومنها أن هذه الألفاظ كما أشرنا إليه كانت مستعملة في المعاني المخصوصة بها قبل شرعنا وإنما كان الاختلاف في الكيفيات كاختلاف شرعنا في الكيفيات ولم توضع كهذه المعاني في شرعنا فتكون حقائق شرعية حتى يبحث عنها في أنها وضعت للصحيحة منها أو الفاسدة ومنها أن لصحيحة لها أنواع مختلفة مثلا لصلاة الصحيحة لها أنواع وأقسام ربما يكون بالكيفية المخصوصة في حال صحيحة وغير صحيحة وحال أخرى وليس لها مفهوم جامع بجميع مصاديق مختلفة العوارض ومنها أن الصحة والفساد من الأوصاف والأوصاف لا تكون داخلة في أصل المفهوم
(١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... » »»