بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ٢ - الصفحة ٢٥٤
البسيط الذي هو مفاد كان التامة، ولا بالجعل التأليفي الذي هو مفاد كان الناقصة، إلا أنه مجعول بالعرض، وبتبع جعل وجوب ذي المقدمة، وهو كاف في جريان الأصل (1). ولزوم التفكيك بين الوجوبين مع الشك
____________________
واما انه ليس موضوعا لاثر مجعول، فلأن الأثر المهم المترتب على الوجوب - بناءا على جعل الثواب والعقاب - هو الثواب والعقاب، وقد تقدم: ان الوجوب الغيري لا ثواب له ولا عقاب عليه. نعم ربما يكون موضوعا لاثر مجعول كالنذر ونحوه الا ان مثل هذا الأثر ليس بمهم، وقد أشار إلى كون الوجوب الغيري ليس بمجعول بقوله: ((لكون وجوبها على الملازمة من قبيل لوازم الماهية)) وقد أشار إلى أنه ليس بموضوع لأثر مجعول بقوله: ((ولا اثر آخر مجعول مترتب عليه)) وقد أشار إلى أنه ربما يترتب عليه اثر كالنذر ونحوه لكنه ليس بمهم بقوله: ((ولو كان لم يكن بمهم)).
(1) وتوضيح الدفع ان الجعل على قسمين: ذاتي، وتبعي، والأول على قسمين أيضا: بسيط وتأليفي، والجعل البسيط: هو جعل الشيء كجعل الانسان أو غيره كالجسم - مثلا - وهو مفاد كان التامة، فإن كان التامة هي التي تتم الفائدة فيها بالفاعل فقط الذي بمنزلة الاسم من كان الناقصة وهي التي بمعنى وجد، فيقال: كان الانسان أو الجسم بمعنى وجد الانسان ووجد الجسم، ولذا كانت تكتفي بالفاعل.
والجعل التأليفي: هو جعل الشيء شيئا كجعل الانسان ضاحكا والجسم أبيضا وهو مفاد كان الناقصة، لأنه لا تتم الفائدة في مثلها بالاسم بل لابد من الحاق الخبر ولذا تقول: كان الانسان ضاحكا والجسم أبيضا.
والثاني: أي الجعل التبعي وهو الجعل القهري بتبع جعل آخر كجعل الوجوب المقدمي في المقام بتبع جعل الوجوب النفسي، وهذا المقدار من الجعل كاف في جريان الأصل وليس هو كلوازم الماهية أي كنفس الملازمة غير المجعولة أصلا باي نحو من انحاء الجعل، لما عرفت: من أن لوازم الماهية لا وجود لها خارجا والوجوب الغيري
(٢٥٤)
مفاتيح البحث: الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 248 249 250 252 253 254 255 256 258 259 260 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الواجب 1
2 اقسام المقدمة 5
3 المقدمة الداخلية والخارجية 5
4 خروج الأجزاء عن محل النزاع 15
5 المقدمة الخارجية 22
6 المقدمة العقلية والشرعية والعادية 22
7 رجوع المقدمة العادية إلى العقلية 24
8 مقدمة الوجود والصحة والوجوب والعلم 27
9 رجوع مقدمة الصحة إلى مقدمة الوجود 27
10 خروج مقدمة الوجوب والمقدمة العلمية عن محل النزاع 27
11 تقسيم المقدمة إلى المتقدم والمقارن والمتأخر 31
12 الاشكال في المقدمة المتأخرة 33
13 تقسيم الواجب إلى المطلق والمشروط 50
14 اشكال تفكيك الانشاء عن المنشأ وجوابه 68
15 دخول المقدمات الوجودية للواجب المشروط في محل النزاع 78
16 تذنيب 85
17 تقسيم الواجب إلى المعلق والمنجز 89
18 اشكال المصنف (ره) على صاحب الفصول (ره) 102
19 تقسيم الواجب إلى النفسي والغيري 133
20 الشك في كون الواجب نفسيا أو غيريا 140
21 تذنيبان 149
22 اشكال ودفع 153
23 تبعية المقدمة لذيها في الاطلاق والاشتراط 172
24 عدم اعتبار قصد التوصل في وجوب المقدمة 176
25 في الرد على القول بالمقدمة الموصلة 193
26 استدلال صاحب الفصول (قده) على وجوب المقدمة الموصلة 201
27 الجواب عن الوجوه 207
28 ثمرة القول بوجوب المقدمة الموصلة 221
29 الاشكال على الثمرة 224
30 تقسيم الواجب إلى الأصلي والتبعي 230
31 تذنيب في بيان الثمرة 237
32 تأسيس الأصل في المسألة 250
33 استدلال أبي الحسن البصري على وجوب المقدمة 260
34 مقدمة المستحب كمقدمة الواجب 269
35 فصل الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده 275
36 توهم كون ترك الضد مقدمة لضد آخر 279
37 ثمرة المسألة 308
38 في مبحث الترتب 311
39 اشكال المصنف (قده) على القائل بالترتب 325
40 فصل عدم جواز الامر مع العلم بانتفاء الشرط 335
41 فصل تعلق الأوامر والنواهي بالطبائع 340
42 فصل إذا نسخ الوجوب فلا دلالة على بقاء الجواز 350
43 فصل في الواجب التخييري 358
44 فصل في الواجب الكفائي 377
45 فصل في الواجب الموسع والمضيق 380
46 فصل الامر بالامر بشيء امر به 390
47 فصل إذا ورد امر بشيء بعد الامر به 391