بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ٢ - الصفحة ٧٨
فافهم (1) وتأمل جيدا.
ثم الظاهر دخول المقدمات الوجودية للواجب المشروط، في محل النزاع أيضا، فلاوجه لتخصيصه بمقدمات الواجب المطلق، غاية
____________________
يكون الآمر حال تحقق الشرط غير متمكن من الانشاء والخطاب وبإنشائه السابق تحقق طلبه ويكون فعليا حقيقيا، والى هذا أشار بقوله: ((لولاه لما كان فعلا متمكنا من الخطاب)).
الفائدة الثانية: ان الواجب المشروط ربما يكون شرطه محققا بالنسبة إلى بعض المكلفين فيكون الطلب في حقه حقيقيا ولا يكون متحققا بالنسبة إلى الآخرين فيكون الطلب في حقهم طلبا تقديريا كالاستطاعة التي شرط وجوب الحج بها، فإن الوجوب بالنسبة إلى من عنده استطاعة وجوب فعلي حقيقي، وبالنسبة إلى غير المستطيع تقديري ومعلق على تحقق الاستطاعة.
والحاصل: ان الواجب المشروط لا يلزم ان يكون دائما غير فعلي حال انشائه، بل قد يكون حال انشائه فعليا حقيقيا بالنسبة إلى من تحقق عندهم شرط الوجوب، والى هذا أشار بقوله: ((هذا مع شمول الخطاب كذلك)): أي مع كونه واجبا مشروطا ((للايجاب فعلا)) فيكون الواجب المشروط في حين انشائه واجبا فعليا ((بالنسبة إلى الواجد للشرط)) كما عرفت ذلك فيمن تحقق عنده شرط فعلية الخطاب بالحج وهي الاستطاعة ((فيكون بعثا فعليا بالإضافة اليه وتقديريا بالنسبة إلى الفاقد له)): أي بالنسبة إلى الفاقد للشرط: أي غير المستطيع.
(1) يمكن ان يكون إشارة إلى أنه لا يلزم ان يكون للانشاء حال عدم الشرط فائدة، إذ لا يجب على المولى ان يؤخر إنشاءه إلى حصول شرط الوجوب بعد ان كان يمكنه الانشاء معلقا على الشرط فهو أحد الطريقين فيكون مخيرا بين تأخير الانشاء إلى زمان حصول الشرط وبين ان ينشأ معلقا على الشرط.
(٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الواجب 1
2 اقسام المقدمة 5
3 المقدمة الداخلية والخارجية 5
4 خروج الأجزاء عن محل النزاع 15
5 المقدمة الخارجية 22
6 المقدمة العقلية والشرعية والعادية 22
7 رجوع المقدمة العادية إلى العقلية 24
8 مقدمة الوجود والصحة والوجوب والعلم 27
9 رجوع مقدمة الصحة إلى مقدمة الوجود 27
10 خروج مقدمة الوجوب والمقدمة العلمية عن محل النزاع 27
11 تقسيم المقدمة إلى المتقدم والمقارن والمتأخر 31
12 الاشكال في المقدمة المتأخرة 33
13 تقسيم الواجب إلى المطلق والمشروط 50
14 اشكال تفكيك الانشاء عن المنشأ وجوابه 68
15 دخول المقدمات الوجودية للواجب المشروط في محل النزاع 78
16 تذنيب 85
17 تقسيم الواجب إلى المعلق والمنجز 89
18 اشكال المصنف (ره) على صاحب الفصول (ره) 102
19 تقسيم الواجب إلى النفسي والغيري 133
20 الشك في كون الواجب نفسيا أو غيريا 140
21 تذنيبان 149
22 اشكال ودفع 153
23 تبعية المقدمة لذيها في الاطلاق والاشتراط 172
24 عدم اعتبار قصد التوصل في وجوب المقدمة 176
25 في الرد على القول بالمقدمة الموصلة 193
26 استدلال صاحب الفصول (قده) على وجوب المقدمة الموصلة 201
27 الجواب عن الوجوه 207
28 ثمرة القول بوجوب المقدمة الموصلة 221
29 الاشكال على الثمرة 224
30 تقسيم الواجب إلى الأصلي والتبعي 230
31 تذنيب في بيان الثمرة 237
32 تأسيس الأصل في المسألة 250
33 استدلال أبي الحسن البصري على وجوب المقدمة 260
34 مقدمة المستحب كمقدمة الواجب 269
35 فصل الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده 275
36 توهم كون ترك الضد مقدمة لضد آخر 279
37 ثمرة المسألة 308
38 في مبحث الترتب 311
39 اشكال المصنف (قده) على القائل بالترتب 325
40 فصل عدم جواز الامر مع العلم بانتفاء الشرط 335
41 فصل تعلق الأوامر والنواهي بالطبائع 340
42 فصل إذا نسخ الوجوب فلا دلالة على بقاء الجواز 350
43 فصل في الواجب التخييري 358
44 فصل في الواجب الكفائي 377
45 فصل في الواجب الموسع والمضيق 380
46 فصل الامر بالامر بشيء امر به 390
47 فصل إذا ورد امر بشيء بعد الامر به 391