بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ٢ - الصفحة ٨٢
هذا في غير المعرفة والتعلم من المقدمات (1).
____________________
(1) قد عرفت انه على رأي الشيخ - من رجوع القيد إلى المادة - ان الهيئة غير مقيدة بالشرط، فالوجوب الذي هو مفادها لا يكون مقيدا ومشروطا بالشرط، وإذا لم يكن مشروطا بشيء فيكون فعليا، وإذا كان الشرط الراجع إلى المادة محقق الوقوع في المستقبل: بان علم بمجيء زيد في غد فالواجب يكون محققا في المستقبل، وإذا كان الوجوب فعليا والواجب محققا في ظرفه فلابد وان يسري الوجوب إلى ساير مقدماته الوجودية بالفعل، إذ لا مانع عن سريان الوجوب لفرض تحقق الوجوب بالفعل ومعلومية تحقق الواجب في ظرفه فتكون مقدماته الوجودية واجبة.
نعم، لو كان الواجب غير معلوم التحقق في ظرفه لا تكون مقدمات الواجب الوجودية معلومة الوجوب، لأن الغرض من وجوبها توقف وجود الواجب عليها، ومتى كان الواجب غير معلوم التحقق لا يعقل أن تكون مقدماته الوجودية معلومة الوجوب، لعدم معلومية ما هو الغرض من وجوب مقدماته.
وعلى كل فقد اتضح: ان الواجب المشروط على رأي الشيخ: من رجوع القيد فيه إلى المادة وكون الهيئة الدالة على الوجوب غير مقيدة يرجع إلى الواجب المعلق، لأن الواجب المعلق كما سيأتي بيانه - كون الوجوب فيه فعليا وحاليا والواجب استقباليا، وليس هذا الا الواجب المشروط على رأي الشيخ الذي علم بتحقق شرطه في المستقبل، والفرق بينهما في التسمية، فإن صاحب الفصول يسميه بالواجب المعلق، والشيخ يسميه بالواجب المشروط والقيد راجع إلى المادة، وإلا فلا فرق بينهما في الحقيقة، وسيأتي في الواجب المعلق وجوب جميع مقدمات الواجب المعلق، وإذا كان الواجب المشروط عند الشيخ يرجع إلى الواجب المعلق فلابد من التزامه بوجوب جميع مقدماته عدا الشرط الذي اخذ في المادة، والى هذا أشار بقوله: ((لو كانت له مقدمات وجودية غير معلق عليها وجوبه)) لما عرفت ان المقدمة التي علق عليها الطلب والوجوب لا يعقل وجوبها حتى على رأي الشيخ من عدم تعلق الوجوب
(٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 88 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الواجب 1
2 اقسام المقدمة 5
3 المقدمة الداخلية والخارجية 5
4 خروج الأجزاء عن محل النزاع 15
5 المقدمة الخارجية 22
6 المقدمة العقلية والشرعية والعادية 22
7 رجوع المقدمة العادية إلى العقلية 24
8 مقدمة الوجود والصحة والوجوب والعلم 27
9 رجوع مقدمة الصحة إلى مقدمة الوجود 27
10 خروج مقدمة الوجوب والمقدمة العلمية عن محل النزاع 27
11 تقسيم المقدمة إلى المتقدم والمقارن والمتأخر 31
12 الاشكال في المقدمة المتأخرة 33
13 تقسيم الواجب إلى المطلق والمشروط 50
14 اشكال تفكيك الانشاء عن المنشأ وجوابه 68
15 دخول المقدمات الوجودية للواجب المشروط في محل النزاع 78
16 تذنيب 85
17 تقسيم الواجب إلى المعلق والمنجز 89
18 اشكال المصنف (ره) على صاحب الفصول (ره) 102
19 تقسيم الواجب إلى النفسي والغيري 133
20 الشك في كون الواجب نفسيا أو غيريا 140
21 تذنيبان 149
22 اشكال ودفع 153
23 تبعية المقدمة لذيها في الاطلاق والاشتراط 172
24 عدم اعتبار قصد التوصل في وجوب المقدمة 176
25 في الرد على القول بالمقدمة الموصلة 193
26 استدلال صاحب الفصول (قده) على وجوب المقدمة الموصلة 201
27 الجواب عن الوجوه 207
28 ثمرة القول بوجوب المقدمة الموصلة 221
29 الاشكال على الثمرة 224
30 تقسيم الواجب إلى الأصلي والتبعي 230
31 تذنيب في بيان الثمرة 237
32 تأسيس الأصل في المسألة 250
33 استدلال أبي الحسن البصري على وجوب المقدمة 260
34 مقدمة المستحب كمقدمة الواجب 269
35 فصل الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده 275
36 توهم كون ترك الضد مقدمة لضد آخر 279
37 ثمرة المسألة 308
38 في مبحث الترتب 311
39 اشكال المصنف (قده) على القائل بالترتب 325
40 فصل عدم جواز الامر مع العلم بانتفاء الشرط 335
41 فصل تعلق الأوامر والنواهي بالطبائع 340
42 فصل إذا نسخ الوجوب فلا دلالة على بقاء الجواز 350
43 فصل في الواجب التخييري 358
44 فصل في الواجب الكفائي 377
45 فصل في الواجب الموسع والمضيق 380
46 فصل الامر بالامر بشيء امر به 390
47 فصل إذا ورد امر بشيء بعد الامر به 391