بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ٢ - الصفحة ٨٨
لا المبهم المقسم (1) فافهم (2).
____________________
((كما هو الحال فيما إذا أريد منها المطلق المقابل للمقيد)): أي كما أن الوجوب المشروط مستفاد بنحو تعدد الدال والمدلول كذلك الوجوب المطلق المقابل للمشروط - أيضا - وجوبه مستفاد من الصيغة واطلاقه من دال آخر وهو مقدمات الحكمة، فالوجوب المطلق مستفاد بنحو تعدد الدال والمدلول كالحال في الواجب المشروط.
(1) لا يخفى ان الوجوب المطلق تارة يراد منه ما يقابل المشروط، وأخرى يراد منه ما يقابل المطلق والمشروط الذي هو المقسم للوجوب المطلق والوجوب المشروط، ففيما إذا كان المراد منه المطلق المقابل للمشروط فالمراد من الاطلاق هو السعة المقابل للتقييد والاشتراط، وحيث انه موضوع لنفس الوجوب فلابد وأن تكون السعة مستفادة من دال آخر وهو مقدمات الحكمة، واما إذا كان المراد منه المطلق الذي هو المقابل للوجوب المطلق والمشروط وهو المقسم لهما فالصيغة تكون مستعملة في نفس ما وضعت له من دون ضم شيء إليها فلا حاجة إلى دال آخر فتعدد الدال والمدلول في الوجوب المطلق المقابل للوجوب المقيد: أي المشروط، لا في الوجوب المطلق المقابل لكليهما الذي هو المقسم لهما.
والحاصل: ان تعدد الدال والمدلول في الوجوب المطلق الذي هو قسم مقابل للوجوب المشروط، لا في الوجوب المطلق الذي يراد منه المقسم لهما الذي هو مبهم من حيث السعة والتقييد، ولذا اطلق عليه المبهم، لأن المطلق المقابل للمقيد تستفاد منه السعة فلا يكون الطلب المستفاد منه مبهما بل مبينا بالسعة والاطلاق، بخلاف المطلق المقسم فإنه لا يستفاد منه سعة ولا تقييد فهو مبهم.
(2) لعله يشير بقوله: ((فافهم)) إلى أن الصيغة على رأي الشيخ في الشرط لا ينبغي ان يستفاد منها الوجوب المطلق المقابل للمشروط، لأنها على رأيه موضوعة بالوضع العام والموضوع له الخاص، فمدلولها جزئي والجزئي غير قابل للاطلاق والتقييد.
(٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 82 83 84 85 86 88 89 90 92 93 94 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الواجب 1
2 اقسام المقدمة 5
3 المقدمة الداخلية والخارجية 5
4 خروج الأجزاء عن محل النزاع 15
5 المقدمة الخارجية 22
6 المقدمة العقلية والشرعية والعادية 22
7 رجوع المقدمة العادية إلى العقلية 24
8 مقدمة الوجود والصحة والوجوب والعلم 27
9 رجوع مقدمة الصحة إلى مقدمة الوجود 27
10 خروج مقدمة الوجوب والمقدمة العلمية عن محل النزاع 27
11 تقسيم المقدمة إلى المتقدم والمقارن والمتأخر 31
12 الاشكال في المقدمة المتأخرة 33
13 تقسيم الواجب إلى المطلق والمشروط 50
14 اشكال تفكيك الانشاء عن المنشأ وجوابه 68
15 دخول المقدمات الوجودية للواجب المشروط في محل النزاع 78
16 تذنيب 85
17 تقسيم الواجب إلى المعلق والمنجز 89
18 اشكال المصنف (ره) على صاحب الفصول (ره) 102
19 تقسيم الواجب إلى النفسي والغيري 133
20 الشك في كون الواجب نفسيا أو غيريا 140
21 تذنيبان 149
22 اشكال ودفع 153
23 تبعية المقدمة لذيها في الاطلاق والاشتراط 172
24 عدم اعتبار قصد التوصل في وجوب المقدمة 176
25 في الرد على القول بالمقدمة الموصلة 193
26 استدلال صاحب الفصول (قده) على وجوب المقدمة الموصلة 201
27 الجواب عن الوجوه 207
28 ثمرة القول بوجوب المقدمة الموصلة 221
29 الاشكال على الثمرة 224
30 تقسيم الواجب إلى الأصلي والتبعي 230
31 تذنيب في بيان الثمرة 237
32 تأسيس الأصل في المسألة 250
33 استدلال أبي الحسن البصري على وجوب المقدمة 260
34 مقدمة المستحب كمقدمة الواجب 269
35 فصل الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده 275
36 توهم كون ترك الضد مقدمة لضد آخر 279
37 ثمرة المسألة 308
38 في مبحث الترتب 311
39 اشكال المصنف (قده) على القائل بالترتب 325
40 فصل عدم جواز الامر مع العلم بانتفاء الشرط 335
41 فصل تعلق الأوامر والنواهي بالطبائع 340
42 فصل إذا نسخ الوجوب فلا دلالة على بقاء الجواز 350
43 فصل في الواجب التخييري 358
44 فصل في الواجب الكفائي 377
45 فصل في الواجب الموسع والمضيق 380
46 فصل الامر بالامر بشيء امر به 390
47 فصل إذا ورد امر بشيء بعد الامر به 391