بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ٢ - الصفحة ٦٨
فإن قلت: على ذلك، يلزم تفكيك الانشاء من المنشأ، حيث لا طلب قبل حصول الشرط (1).
قلت: المنشأ إذا كان هو الطلب على تقدير حصوله، فلابد أن لا يكون قبل حصوله طلب وبعث، وإلا لتخلف عن إنشائه (2)، وإنشاء
____________________
ودل عليه بدالين، وينحصر الجواب بانكار كون المعنى الحرفي هو الجزئي الحقيقي الخارجي كما عرفت.
(1) حاصل هذا الاشكال ان الواجب المشروط كما عرفت يرجع إلى كون الطلب معلقا على المجيء، وقبل المجيء لا طلب فيشكل عليه: بان الانشاء هو العلة الأخيرة لحصول ما أنشئ به ولا ريب ان الانشاء فعلي لا تعليقي، فإذا كان الطلب المنشأ بهذا الانشاء الفعلي تعليقيا يلزم تخلف المعلول عن علته، لوضوح ان الطلب هو المنشأ بهذا الانشاء فكيف يعقل كون الانشاء الذي هو العلة الأخيرة للطلب فعليا والمنشأ بهذا الانشاء تعليقيا والمعلول لا يعقل تخلفه عن علته، وما ذكرنا هو المراد بقوله: ((على ذلك)): أي على القول بالواجب المشروط وكون الطلب معلقا على المجيء وغير ثابت بالفعل، والمفروض ان الانشاء حاصل بالفعل ((يلزم تفكيك الانشاء من المنشأ)): أي يلزم تخلف المعلول عن علته، لأن المنشأ بهذا الانشاء وهو الطلب غير متحقق بالفعل لما عرفت ان المدعى هو عدم تحقق الطلب قبل تحقق الشرط، ولذا قال (قدس سره): ((حيث لا طلب قبل حصول الشرط)) مع أن الانشاء الذي هو العلة الأخيرة له متحقق بالفعل وتخلف المعلول عن علته الأخيرة من المحالات الواضحة.
(2) توضيح الجواب ان الانشاء هو نحو من انحاء الاستعمال وهو ايجاد المعنى باللفظ، فالانشاء هو العلة الأخيرة لحصول المعنى المستعمل فيه بحصول هذا الانشاء الذي هو ايجاد المعنى بهذا الانشاء، والمعنى المنشأ لم يتخلف عن علته الذي هو الانشاء، فإنه قد حصل بهذا الانشاء المعنى الذي أنشئ به والانشاء فعلي والمعنى الحاصل به فعلي أيضا، ولكن المعنى الذي حصل بهذا الانشاء هو تحقق الطلب على تقدير حصول
(٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 60 63 64 66 67 68 69 71 73 74 75 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الواجب 1
2 اقسام المقدمة 5
3 المقدمة الداخلية والخارجية 5
4 خروج الأجزاء عن محل النزاع 15
5 المقدمة الخارجية 22
6 المقدمة العقلية والشرعية والعادية 22
7 رجوع المقدمة العادية إلى العقلية 24
8 مقدمة الوجود والصحة والوجوب والعلم 27
9 رجوع مقدمة الصحة إلى مقدمة الوجود 27
10 خروج مقدمة الوجوب والمقدمة العلمية عن محل النزاع 27
11 تقسيم المقدمة إلى المتقدم والمقارن والمتأخر 31
12 الاشكال في المقدمة المتأخرة 33
13 تقسيم الواجب إلى المطلق والمشروط 50
14 اشكال تفكيك الانشاء عن المنشأ وجوابه 68
15 دخول المقدمات الوجودية للواجب المشروط في محل النزاع 78
16 تذنيب 85
17 تقسيم الواجب إلى المعلق والمنجز 89
18 اشكال المصنف (ره) على صاحب الفصول (ره) 102
19 تقسيم الواجب إلى النفسي والغيري 133
20 الشك في كون الواجب نفسيا أو غيريا 140
21 تذنيبان 149
22 اشكال ودفع 153
23 تبعية المقدمة لذيها في الاطلاق والاشتراط 172
24 عدم اعتبار قصد التوصل في وجوب المقدمة 176
25 في الرد على القول بالمقدمة الموصلة 193
26 استدلال صاحب الفصول (قده) على وجوب المقدمة الموصلة 201
27 الجواب عن الوجوه 207
28 ثمرة القول بوجوب المقدمة الموصلة 221
29 الاشكال على الثمرة 224
30 تقسيم الواجب إلى الأصلي والتبعي 230
31 تذنيب في بيان الثمرة 237
32 تأسيس الأصل في المسألة 250
33 استدلال أبي الحسن البصري على وجوب المقدمة 260
34 مقدمة المستحب كمقدمة الواجب 269
35 فصل الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده 275
36 توهم كون ترك الضد مقدمة لضد آخر 279
37 ثمرة المسألة 308
38 في مبحث الترتب 311
39 اشكال المصنف (قده) على القائل بالترتب 325
40 فصل عدم جواز الامر مع العلم بانتفاء الشرط 335
41 فصل تعلق الأوامر والنواهي بالطبائع 340
42 فصل إذا نسخ الوجوب فلا دلالة على بقاء الجواز 350
43 فصل في الواجب التخييري 358
44 فصل في الواجب الكفائي 377
45 فصل في الواجب الموسع والمضيق 380
46 فصل الامر بالامر بشيء امر به 390
47 فصل إذا ورد امر بشيء بعد الامر به 391