بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ٢ - الصفحة ٢٥٣
وتوهم عدم جريانه، لكون وجوبها على الملازمة، من قبيل لوازم الماهية، غير مجعولة، ولا أثر آخر مجعول مترتب عليه، ولو كان لم يكن بمهم ها هنا (1)، مدفوع بأنه وإن كان غير مجعول بالذات، لا بالجعل
____________________
الغيري المترشح إلى المقدمة من وجوب ذيها، وحيث انه من الأمور الحادثة المسبوقة بالعدم إذ قبل الوجوب النفسي لا وجوب غيري قطعا وبعد حدوث الوجوب النفسي يشك في حدوثه للشك في الملازمة فيستصحب عدمه، وحيث انه من المجعولات الشرعية فتجري فيه البراءة أيضا، ولذا قال: ((نعم نفس وجوب المقدمة يكون مسبوقا بالعدم...)) إلى آخر كلامه.
(1) حاصل هذا التوهم انه لا مجال لجريان الأصل في الوجوب - أيضا - كما أنه لا مجال للأصل في نفس الملازمة.
وتقريبه: انه لابد في جريان الأصل من كون مجراه اما مجعولا أو موضوعا لاثر مجعول، والوجوب الغيري ليس مجعولا ولا موضوعا لأثر مجعول مهم، أما انه ليس الوجوب في المقام مجعولا فلأن الملازمة على فرضها علة للوجوب الغيري لأن عمدة دليله هو الوجدان: بان من يريد شيئا يريد مقدمته قهرا حتى في حال عدم التفاته فإنه يريد المقدمة ارتكازا وبطبعه من غير التفات له إلى ذلك، وهذا يدل على أن الوجوب المقدمي من الأمور واللوازم القهرية المترتبة على الوجوب النفسي، وإذا كان من اللوازم القهرية فإنه يكون من قبيل لوازم الماهية ولا يكون للواجب الغيري حينئذ جعل استقلالي في قبال جعل الوجوب النفسي، إذ ليس للوازم الماهية وما هو من الأمور القهرية المترتبة على وجودها جعل في قبال جعلها ووجودها، وإذا لم يكن للشيء جعل فلا يجري الأصل فيه، فالوجوب الغيري لا يجري الأصل فيه لأن وجوبه ليس من الأمور المجعولة، لما عرفت: من أن الوجوب الغيري ليس بمجعول استقلالا بل هو من اللوازم القهرية التابعة لجعل الوجوب النفسي.
(٢٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 246 248 249 250 252 253 254 255 256 258 259 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الواجب 1
2 اقسام المقدمة 5
3 المقدمة الداخلية والخارجية 5
4 خروج الأجزاء عن محل النزاع 15
5 المقدمة الخارجية 22
6 المقدمة العقلية والشرعية والعادية 22
7 رجوع المقدمة العادية إلى العقلية 24
8 مقدمة الوجود والصحة والوجوب والعلم 27
9 رجوع مقدمة الصحة إلى مقدمة الوجود 27
10 خروج مقدمة الوجوب والمقدمة العلمية عن محل النزاع 27
11 تقسيم المقدمة إلى المتقدم والمقارن والمتأخر 31
12 الاشكال في المقدمة المتأخرة 33
13 تقسيم الواجب إلى المطلق والمشروط 50
14 اشكال تفكيك الانشاء عن المنشأ وجوابه 68
15 دخول المقدمات الوجودية للواجب المشروط في محل النزاع 78
16 تذنيب 85
17 تقسيم الواجب إلى المعلق والمنجز 89
18 اشكال المصنف (ره) على صاحب الفصول (ره) 102
19 تقسيم الواجب إلى النفسي والغيري 133
20 الشك في كون الواجب نفسيا أو غيريا 140
21 تذنيبان 149
22 اشكال ودفع 153
23 تبعية المقدمة لذيها في الاطلاق والاشتراط 172
24 عدم اعتبار قصد التوصل في وجوب المقدمة 176
25 في الرد على القول بالمقدمة الموصلة 193
26 استدلال صاحب الفصول (قده) على وجوب المقدمة الموصلة 201
27 الجواب عن الوجوه 207
28 ثمرة القول بوجوب المقدمة الموصلة 221
29 الاشكال على الثمرة 224
30 تقسيم الواجب إلى الأصلي والتبعي 230
31 تذنيب في بيان الثمرة 237
32 تأسيس الأصل في المسألة 250
33 استدلال أبي الحسن البصري على وجوب المقدمة 260
34 مقدمة المستحب كمقدمة الواجب 269
35 فصل الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده 275
36 توهم كون ترك الضد مقدمة لضد آخر 279
37 ثمرة المسألة 308
38 في مبحث الترتب 311
39 اشكال المصنف (قده) على القائل بالترتب 325
40 فصل عدم جواز الامر مع العلم بانتفاء الشرط 335
41 فصل تعلق الأوامر والنواهي بالطبائع 340
42 فصل إذا نسخ الوجوب فلا دلالة على بقاء الجواز 350
43 فصل في الواجب التخييري 358
44 فصل في الواجب الكفائي 377
45 فصل في الواجب الموسع والمضيق 380
46 فصل الامر بالامر بشيء امر به 390
47 فصل إذا ورد امر بشيء بعد الامر به 391