بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ٢ - الصفحة ٢٤١
بترك واجب، ولو كانت له مقدمات غير عديدة، لحصول العصيان بترك أول مقدمة لا يتمكن معه من الواجب، ولا يكون ترك سائر المقدمات بحرام أصلا، لسقوط التكليف حينئذ، كما هو واضح لا يخفى (1). وأخذ
____________________
وجوب الشيء ووجوب مقدمته شرعا، لأن وجوب المقدمة عقلا مما لا يعقل انكاره. والمحصل من هذه المناقشة ان الثمرة للمسألة لابد وأن تكون دائرة مدارها وجودا وعدما، فالبر بالنذر يقتضي ان يترتب على القول بالمقدمة، وعدم البر به مترتب على القول بعدم الملازمة.
وقد عرفت: ان البر بالنذر يحصل وان قلنا بعدم الملازمة وعدم البر بالنذر يحصل وان قلنا بالملازمة، ومثل هذه الثمرة المترتبة على القول بالملازمة وعدمها لا تكون ثمرة، لما عرفت: من أن الثمرة لابد ان تدور مدار الملازمة وعدمها. ومراده من قوله: ((يحصل البر به)): أي بالنذر ((لو قصد ما يعم المقدمة)): أي ان كان قاصدا للأعم من الوجوب الشرعي والعقلي فإنه يحصل البر بالنذر ولو قيل بعدم الملازمة.
ويمكن ان يقال: ان من جعل البر ثمرة في هذه المسألة قصده ان يكون الناذر قد قصد بنذره الاتيان بواجب شرعي بما للواجب الشرعي من حقيقة فإنه على هذا تكون ثمرة، فلا يرد عليها إلا ما ذكره بأنها من التطبيق لا من الاستنباط.
(1) هذه الثمرة الثانية قد ناقش فيها - أيضا - صغرويا، بما حاصله - وقد تقدم منه - في أن الواجب النفسي يتحقق تركه وعصيانه بترك أول مقدمة من مقدماته بحيث لا يبقى مجال لاتيان ذي المقدمة، فإنه بتركها يحصل العصيان وبالعصيان يسقط التكليف للواجب، وإذا سقط الوجوب النفسي لا يبقى الوجوب الغيري لساير مقدماته عدا المقدمة الأولى التي عصى بتركها، والاصرار لا يتحقق بترك واجبين، والى هذا أشار بقوله: ((لحصول العصيان بترك أول مقدمة لا يتمكن معه)): أي بحيث مع ترك أول مقدمة ((من الواجب)): أي الواجب النفسي، ثم أشار إلى التعليل بقوله: ((ولا يكون ترك ساير المقدمات بحرام أصلا لسقوط التكليف حينئذ)).
(٢٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 236 237 238 239 240 241 242 244 245 246 248 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الواجب 1
2 اقسام المقدمة 5
3 المقدمة الداخلية والخارجية 5
4 خروج الأجزاء عن محل النزاع 15
5 المقدمة الخارجية 22
6 المقدمة العقلية والشرعية والعادية 22
7 رجوع المقدمة العادية إلى العقلية 24
8 مقدمة الوجود والصحة والوجوب والعلم 27
9 رجوع مقدمة الصحة إلى مقدمة الوجود 27
10 خروج مقدمة الوجوب والمقدمة العلمية عن محل النزاع 27
11 تقسيم المقدمة إلى المتقدم والمقارن والمتأخر 31
12 الاشكال في المقدمة المتأخرة 33
13 تقسيم الواجب إلى المطلق والمشروط 50
14 اشكال تفكيك الانشاء عن المنشأ وجوابه 68
15 دخول المقدمات الوجودية للواجب المشروط في محل النزاع 78
16 تذنيب 85
17 تقسيم الواجب إلى المعلق والمنجز 89
18 اشكال المصنف (ره) على صاحب الفصول (ره) 102
19 تقسيم الواجب إلى النفسي والغيري 133
20 الشك في كون الواجب نفسيا أو غيريا 140
21 تذنيبان 149
22 اشكال ودفع 153
23 تبعية المقدمة لذيها في الاطلاق والاشتراط 172
24 عدم اعتبار قصد التوصل في وجوب المقدمة 176
25 في الرد على القول بالمقدمة الموصلة 193
26 استدلال صاحب الفصول (قده) على وجوب المقدمة الموصلة 201
27 الجواب عن الوجوه 207
28 ثمرة القول بوجوب المقدمة الموصلة 221
29 الاشكال على الثمرة 224
30 تقسيم الواجب إلى الأصلي والتبعي 230
31 تذنيب في بيان الثمرة 237
32 تأسيس الأصل في المسألة 250
33 استدلال أبي الحسن البصري على وجوب المقدمة 260
34 مقدمة المستحب كمقدمة الواجب 269
35 فصل الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده 275
36 توهم كون ترك الضد مقدمة لضد آخر 279
37 ثمرة المسألة 308
38 في مبحث الترتب 311
39 اشكال المصنف (قده) على القائل بالترتب 325
40 فصل عدم جواز الامر مع العلم بانتفاء الشرط 335
41 فصل تعلق الأوامر والنواهي بالطبائع 340
42 فصل إذا نسخ الوجوب فلا دلالة على بقاء الجواز 350
43 فصل في الواجب التخييري 358
44 فصل في الواجب الكفائي 377
45 فصل في الواجب الموسع والمضيق 380
46 فصل الامر بالامر بشيء امر به 390
47 فصل إذا ورد امر بشيء بعد الامر به 391