بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ٢ - الصفحة ١٦٦
الثاني: إنه قد انقدح مما هو التحقيق، في وجه اعتبار قصد القربة في الطهارات صحتها ولو لم يؤت بها بقصد التوصل بها إلى غاية من غاياتها (1)، نعم لو كان المصحح لاعتبار قصد القربة فيها امرها الغيري،
____________________
بقصد امرها فلابد ان يكون هناك امر غيري متعلق بذاتها، وقد عرفت انه لاوجه له لأن الامر لا يترشح إلا إلى ما فيه ملاك المقدمية، وذات هذه الطهارات ليس فيها ملاك المقدمية فلا يترشح لذاتها امر غيري، وهذا مراده بقوله: ((إذ لو لم تكن بنفسها مقدمة لغاياتها لا يكاد يتعلق بها امر من قبل الامر بالغايات)) إذ الامر المترشح من قبل غاياتها وهي الواجبات النفسية لا يترشح الا إلى ما فيه ملاك المقدمية، وإذا لم يكن في ذواتها ملاك المقدمية لا يترشح لها امر، وإذا لم يترشح امر يتعلق بذاتها ((فمن أين يجيء طلب آخر من سنخ الطلب الغيري متعلق بذاتها)) وقوله من سنخ الطلب الغيري لأن هذا الطلب الذي يتعلق بذاتها لابد وأن يكون غيريا - أيضا - ليكون موضوعا للامر الثاني حتى يتمكن المكلف بواسطة الأمر الأول المحقق للموضوع بالنسبة إلى الأمر الثاني من اتيانها بما هي مقدمة عبادية في الخارج، ولذا قال (قدس سره): ((ليتمكن به من المقدمة في الخارج)).
الايراد الثاني: ما أشار اليه بقوله: ((هذا مع أن في هذا الالتزام)) إلى آخره.
وحاصله: ان تصحيح قصد القربة بأمرين في نفس الواجب النفسي المعتبر فيه قصد القربة غير صحيح كما مر مفصل ذلك في مبحث التعبدي والتوصلي، ولذا قال: ((مع أن في هذا الالتزام)) وهو الالتزام بأمرين ((ما في تصحيح اعتبار قصد الإطاعة في العبادة)): أي يرد على الالتزام بأمرين هنا ما يرد عليه هناك ولذا عقبه بقوله: فتذكر.
(1) هذا هو التذنيب الثاني، وحاصله: انه بعد ان كانت هذه الطهارات لا تكون مقدمة ومما لها دخل توقف ذي المقدمة عليها إلا إذا اتى بها قربية وعبادية، فهي بما هي عبادة مقدمة للواجب النفسي فهل يتوقف اتيانها كذلك على قصد غاياتها
(١٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 160 161 162 163 164 166 167 168 169 172 173 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الواجب 1
2 اقسام المقدمة 5
3 المقدمة الداخلية والخارجية 5
4 خروج الأجزاء عن محل النزاع 15
5 المقدمة الخارجية 22
6 المقدمة العقلية والشرعية والعادية 22
7 رجوع المقدمة العادية إلى العقلية 24
8 مقدمة الوجود والصحة والوجوب والعلم 27
9 رجوع مقدمة الصحة إلى مقدمة الوجود 27
10 خروج مقدمة الوجوب والمقدمة العلمية عن محل النزاع 27
11 تقسيم المقدمة إلى المتقدم والمقارن والمتأخر 31
12 الاشكال في المقدمة المتأخرة 33
13 تقسيم الواجب إلى المطلق والمشروط 50
14 اشكال تفكيك الانشاء عن المنشأ وجوابه 68
15 دخول المقدمات الوجودية للواجب المشروط في محل النزاع 78
16 تذنيب 85
17 تقسيم الواجب إلى المعلق والمنجز 89
18 اشكال المصنف (ره) على صاحب الفصول (ره) 102
19 تقسيم الواجب إلى النفسي والغيري 133
20 الشك في كون الواجب نفسيا أو غيريا 140
21 تذنيبان 149
22 اشكال ودفع 153
23 تبعية المقدمة لذيها في الاطلاق والاشتراط 172
24 عدم اعتبار قصد التوصل في وجوب المقدمة 176
25 في الرد على القول بالمقدمة الموصلة 193
26 استدلال صاحب الفصول (قده) على وجوب المقدمة الموصلة 201
27 الجواب عن الوجوه 207
28 ثمرة القول بوجوب المقدمة الموصلة 221
29 الاشكال على الثمرة 224
30 تقسيم الواجب إلى الأصلي والتبعي 230
31 تذنيب في بيان الثمرة 237
32 تأسيس الأصل في المسألة 250
33 استدلال أبي الحسن البصري على وجوب المقدمة 260
34 مقدمة المستحب كمقدمة الواجب 269
35 فصل الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده 275
36 توهم كون ترك الضد مقدمة لضد آخر 279
37 ثمرة المسألة 308
38 في مبحث الترتب 311
39 اشكال المصنف (قده) على القائل بالترتب 325
40 فصل عدم جواز الامر مع العلم بانتفاء الشرط 335
41 فصل تعلق الأوامر والنواهي بالطبائع 340
42 فصل إذا نسخ الوجوب فلا دلالة على بقاء الجواز 350
43 فصل في الواجب التخييري 358
44 فصل في الواجب الكفائي 377
45 فصل في الواجب الموسع والمضيق 380
46 فصل الامر بالامر بشيء امر به 390
47 فصل إذا ورد امر بشيء بعد الامر به 391