بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ٢ - الصفحة ١٧٣
كلماتنا، ولا يكون مشروطا بإرادته (1)، كما يوهمه ظاهر عبارة صاحب المعالم رحمه الله في بحث الضد، قال: وأيضا فحجة القول بوجوب
____________________
(1) هذا الأمر الرابع معقود لبيان ما هي المقدمة التي يترشح إليها الوجوب على الملازمة، فهل هي المقدمة المقيدة بحال إرادة المكلف لذيها كما يظهر من صاحب المعالم (1)، أو انها المقدمة التي قصد بها التوصل كما في التقريرات (2) أو المقدمة الموصلة كما في الفصول (3)، أو انها التي يتمكن المكلف بعد الاتيان بها من إتيان الواجب غير المقيدة بإرادة ذيها ولا المقصود بها التوصل ولا المتصفة بالايصال.
اما كونها غير مقيدة بإرادة ذيها بمعنى ان مقدمة الواجب انما تجب حيث يكون المكلف مريدا لذي المقدمة، فيرجع إلى كون وجوب المقدمة مشروطا بإرادة المكلف لذي المقدمة فيكون الوجوب في ذي المقدمة مطلقا وغير مقيد، إذ لا يعقل ان يكون وجوب ذي المقدمة مشروطا بإرادة المكلف للواجب: أي لذي المقدمة وإلا لا نقلب الواجب إلى المباح، فإن وجوب الواجب إذا كان مشروطا بإرادة المكلف له لازمه انه إذا لم يرده لا يكون واجبا، وهذا معناه ارخاء العنان للمكلف إذا لم يرد ان يأتي بالواجب، فيرجع إلى أن المكلف إذا أراد الواجب فليأت به وإذا لم يرده فلا مانع من عدم اتيانه وهذا هو المباح لبا، مضافا إلى أن الوجوب بداعي جعل الداعي، فإذا كان المكلف مريدا للشيء فلا داعي لجعل الداعي له فيكون الوجوب لغوا.
ومما ذكرنا يتضح: ان اشتراط وجوب المقدمة بإرادة المكلف لذيها لازمه اشتراط وجوبها نفسها بإرادتها أيضا، لوضوح ان إرادة المقدمة انما هو لأن من أراد شيئا أراد ما يتوقف عليه، فلابد من أنه إذا أراد ذي المقدمة يريد المقدمة أيضا فيكون

(1) معالم الدين: 274.
(2) مطارح الانظار: 78.
(3) الفصول الغروية: 69.
(١٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 166 167 168 169 172 173 175 176 178 179 181 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الواجب 1
2 اقسام المقدمة 5
3 المقدمة الداخلية والخارجية 5
4 خروج الأجزاء عن محل النزاع 15
5 المقدمة الخارجية 22
6 المقدمة العقلية والشرعية والعادية 22
7 رجوع المقدمة العادية إلى العقلية 24
8 مقدمة الوجود والصحة والوجوب والعلم 27
9 رجوع مقدمة الصحة إلى مقدمة الوجود 27
10 خروج مقدمة الوجوب والمقدمة العلمية عن محل النزاع 27
11 تقسيم المقدمة إلى المتقدم والمقارن والمتأخر 31
12 الاشكال في المقدمة المتأخرة 33
13 تقسيم الواجب إلى المطلق والمشروط 50
14 اشكال تفكيك الانشاء عن المنشأ وجوابه 68
15 دخول المقدمات الوجودية للواجب المشروط في محل النزاع 78
16 تذنيب 85
17 تقسيم الواجب إلى المعلق والمنجز 89
18 اشكال المصنف (ره) على صاحب الفصول (ره) 102
19 تقسيم الواجب إلى النفسي والغيري 133
20 الشك في كون الواجب نفسيا أو غيريا 140
21 تذنيبان 149
22 اشكال ودفع 153
23 تبعية المقدمة لذيها في الاطلاق والاشتراط 172
24 عدم اعتبار قصد التوصل في وجوب المقدمة 176
25 في الرد على القول بالمقدمة الموصلة 193
26 استدلال صاحب الفصول (قده) على وجوب المقدمة الموصلة 201
27 الجواب عن الوجوه 207
28 ثمرة القول بوجوب المقدمة الموصلة 221
29 الاشكال على الثمرة 224
30 تقسيم الواجب إلى الأصلي والتبعي 230
31 تذنيب في بيان الثمرة 237
32 تأسيس الأصل في المسألة 250
33 استدلال أبي الحسن البصري على وجوب المقدمة 260
34 مقدمة المستحب كمقدمة الواجب 269
35 فصل الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده 275
36 توهم كون ترك الضد مقدمة لضد آخر 279
37 ثمرة المسألة 308
38 في مبحث الترتب 311
39 اشكال المصنف (قده) على القائل بالترتب 325
40 فصل عدم جواز الامر مع العلم بانتفاء الشرط 335
41 فصل تعلق الأوامر والنواهي بالطبائع 340
42 فصل إذا نسخ الوجوب فلا دلالة على بقاء الجواز 350
43 فصل في الواجب التخييري 358
44 فصل في الواجب الكفائي 377
45 فصل في الواجب الموسع والمضيق 380
46 فصل الامر بالامر بشيء امر به 390
47 فصل إذا ورد امر بشيء بعد الامر به 391