بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ٢ - الصفحة ١٦٠
وفيه: مضافا إلى أن ذلك لا يقتضي الاتيان بها كذلك، لامكان الإشارة إلى عناوينها التي تكون بتلك العناوين موقوفا عليها بنحو آخر، ولو بقصد أمرها وصفا لا غاية وداعيا، بل كان الداعي إلى هذه الحركات
____________________
بقصد اتيانها بأمرها الغيري، وقد أشار إلى جميع ما ذكرنا في عبارة المتن فإنه أشار إلى انها بعنوانها مقدمة لا بما هي حركات خاصة بقوله: ((من العنوان الذي يكون بذاك العنوان مقدمة)) وأشار إلى أن قصدها بما لها من العنوان لازم في مقدميتها بقوله: ((فلابد في اتيانها بذاك العنوان)) والى ان ذلك العنوان الذي لابد منه يحصل من اتيانها بقصد امرها بقوله: ((من قصد امرها)) والى ان قصد العنوان بنحو الاجمال والمرآتية كاف في مقام تحققه بقوله: ((لكونه لا يدعو إلا إلى ما هو الموقوف عليه فيكون عنوانا اجماليا ومرآة لها)) والى ان عباديتها المتحققة باتيانها بقصد امرها الغيري لا لأجل ان الامر الغيري يقتضي ذلك بل لأجل كونه وصلة لأن تقع مقدمة بما هي عليه من عنوانها بقوله: ((فاتيان الطهارات عبادة وإطاعة لأمرها ليس لأجل ان امرها المقدمي يقضي بالاتيان كذلك)): أي باتيانها عبادية (بل انما كان لأجل)) ان قصد اتيانها بأمرها الغيري به يحصل ((احراز نفس العنوان الذي يكون)) بما هي اتيانها ((بذاك العنوان موقوفا عليها)) ومقدمة.
فمحصل هذا الجواب الأول: ان قصد اتيانها بأمرها الغيري لا لاقتضاء الامر الغيري لقصد امتثاله لما عرفت انه توصلي لا عبادي، بل لأن به يحصل الإشارة إلى عنوانها الذي به تكون مقدمة. ويظهر انه من الأمور المسلمة عند التقريرات - بحسب ما دلت عليه عبارة المتن - ان قصد امتثال الامر الغيري موجبا لوقوعها عبادة إلا انه لا اقتضاء في الامر الغيري لذلك لأنه توصلي لا عبادي، وانما اضطرنا اليه في المقام لأنه به يحصل القصد الاجمالي إلى العنوان الذي به تكون هذه الطهارات مقدمة وموقوفا عليها.
(١٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 153 154 155 158 159 160 161 162 163 164 166 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الواجب 1
2 اقسام المقدمة 5
3 المقدمة الداخلية والخارجية 5
4 خروج الأجزاء عن محل النزاع 15
5 المقدمة الخارجية 22
6 المقدمة العقلية والشرعية والعادية 22
7 رجوع المقدمة العادية إلى العقلية 24
8 مقدمة الوجود والصحة والوجوب والعلم 27
9 رجوع مقدمة الصحة إلى مقدمة الوجود 27
10 خروج مقدمة الوجوب والمقدمة العلمية عن محل النزاع 27
11 تقسيم المقدمة إلى المتقدم والمقارن والمتأخر 31
12 الاشكال في المقدمة المتأخرة 33
13 تقسيم الواجب إلى المطلق والمشروط 50
14 اشكال تفكيك الانشاء عن المنشأ وجوابه 68
15 دخول المقدمات الوجودية للواجب المشروط في محل النزاع 78
16 تذنيب 85
17 تقسيم الواجب إلى المعلق والمنجز 89
18 اشكال المصنف (ره) على صاحب الفصول (ره) 102
19 تقسيم الواجب إلى النفسي والغيري 133
20 الشك في كون الواجب نفسيا أو غيريا 140
21 تذنيبان 149
22 اشكال ودفع 153
23 تبعية المقدمة لذيها في الاطلاق والاشتراط 172
24 عدم اعتبار قصد التوصل في وجوب المقدمة 176
25 في الرد على القول بالمقدمة الموصلة 193
26 استدلال صاحب الفصول (قده) على وجوب المقدمة الموصلة 201
27 الجواب عن الوجوه 207
28 ثمرة القول بوجوب المقدمة الموصلة 221
29 الاشكال على الثمرة 224
30 تقسيم الواجب إلى الأصلي والتبعي 230
31 تذنيب في بيان الثمرة 237
32 تأسيس الأصل في المسألة 250
33 استدلال أبي الحسن البصري على وجوب المقدمة 260
34 مقدمة المستحب كمقدمة الواجب 269
35 فصل الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده 275
36 توهم كون ترك الضد مقدمة لضد آخر 279
37 ثمرة المسألة 308
38 في مبحث الترتب 311
39 اشكال المصنف (قده) على القائل بالترتب 325
40 فصل عدم جواز الامر مع العلم بانتفاء الشرط 335
41 فصل تعلق الأوامر والنواهي بالطبائع 340
42 فصل إذا نسخ الوجوب فلا دلالة على بقاء الجواز 350
43 فصل في الواجب التخييري 358
44 فصل في الواجب الكفائي 377
45 فصل في الواجب الموسع والمضيق 380
46 فصل الامر بالامر بشيء امر به 390
47 فصل إذا ورد امر بشيء بعد الامر به 391