بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ٢ - الصفحة ١٥٤
وأما الثاني: فالتحقيق أن يقال: إن المقدمة فيها بنفسها مستحبة وعبادة، وغاياتها إنما تكون متوقفة على إحدى هذه العبادات، فلابد أن يؤتى بها عبادة، وإلا فلم يؤت بما هو مقدمة لها، فقصد القربة فيها إنما هو لأجل كونها في نفسها أمورا عبادية ومستحبات نفسية،
____________________
وحاصل الاشكال الأول: انه قد ثبت مما تقدم ان الامر الغيري بما هو أمر غيري لا مثوبة على امتثاله ولا إطاعة له إطاعة توجب قربا من المولى بموافقة ما امر به. وقد مر ان هذا الحكم عقلي والاحكام العقلية لا تخصيص فيها فلا فرق بين مقدمة ومقدمة، مع أنه قد تظافرت الأدلة على كون الطهارة من الوضوء والغسل وبدلهما من التيمم لها ثواب لأن الوضوء نور والغسل أعظم نورية من الوضوء كما هو لسان قوله عليه السلام: (وأي وضوء أطهر من الغسل) (1) ودلت الأدلة أيضا على أنها مقربة من المولى، وقد تقدم ان الامر الغيري لأقرب فيه.
والاشكال الثاني: هو ان الامر الغيري امر توصلي ولا سيما لما سيأتي، وتقدم: من أن المقدمة ما هو بالحمل الشايع مقدمة لا عنوان مقدميتها، لأن التوقف على ذاتها لا على عنوان مقدميتها، فيحصل الامتثال بالمقدمة وان لم يقصد بها امتثال امرها، فلا يشترط في مقدميتها قصد القربة مع أنه قد دلت الأدلة - أيضا - على أن الطهارات الثلاث: الوضوء والغسل وبدلهما - وهو التيمم - لا تتم مقدميتها إلا بقصد القربة، فأوامرها الغيرية قربية عبادية، وهذا مناف لما ذكرنا: من أن الامر الغيري توصلي لا تعبدي، والى هذا أشار بقوله: ((هذا مضافا إلى أن الامر الغيري لا شبهة في كونه توصليا)) والحال انه ((قد اعتبر في صحتها)): أي في صحة الطهارات الثلاث ((اتيانها بقصد القربة)) فأوامرها تعبدية لا توصلية.

(١) وسائل الشيعة ج ١: ٥١٣ / 1 باب 33 من أبواب الجنابة.
(١٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 148 149 151 152 153 154 155 158 159 160 161 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الواجب 1
2 اقسام المقدمة 5
3 المقدمة الداخلية والخارجية 5
4 خروج الأجزاء عن محل النزاع 15
5 المقدمة الخارجية 22
6 المقدمة العقلية والشرعية والعادية 22
7 رجوع المقدمة العادية إلى العقلية 24
8 مقدمة الوجود والصحة والوجوب والعلم 27
9 رجوع مقدمة الصحة إلى مقدمة الوجود 27
10 خروج مقدمة الوجوب والمقدمة العلمية عن محل النزاع 27
11 تقسيم المقدمة إلى المتقدم والمقارن والمتأخر 31
12 الاشكال في المقدمة المتأخرة 33
13 تقسيم الواجب إلى المطلق والمشروط 50
14 اشكال تفكيك الانشاء عن المنشأ وجوابه 68
15 دخول المقدمات الوجودية للواجب المشروط في محل النزاع 78
16 تذنيب 85
17 تقسيم الواجب إلى المعلق والمنجز 89
18 اشكال المصنف (ره) على صاحب الفصول (ره) 102
19 تقسيم الواجب إلى النفسي والغيري 133
20 الشك في كون الواجب نفسيا أو غيريا 140
21 تذنيبان 149
22 اشكال ودفع 153
23 تبعية المقدمة لذيها في الاطلاق والاشتراط 172
24 عدم اعتبار قصد التوصل في وجوب المقدمة 176
25 في الرد على القول بالمقدمة الموصلة 193
26 استدلال صاحب الفصول (قده) على وجوب المقدمة الموصلة 201
27 الجواب عن الوجوه 207
28 ثمرة القول بوجوب المقدمة الموصلة 221
29 الاشكال على الثمرة 224
30 تقسيم الواجب إلى الأصلي والتبعي 230
31 تذنيب في بيان الثمرة 237
32 تأسيس الأصل في المسألة 250
33 استدلال أبي الحسن البصري على وجوب المقدمة 260
34 مقدمة المستحب كمقدمة الواجب 269
35 فصل الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده 275
36 توهم كون ترك الضد مقدمة لضد آخر 279
37 ثمرة المسألة 308
38 في مبحث الترتب 311
39 اشكال المصنف (قده) على القائل بالترتب 325
40 فصل عدم جواز الامر مع العلم بانتفاء الشرط 335
41 فصل تعلق الأوامر والنواهي بالطبائع 340
42 فصل إذا نسخ الوجوب فلا دلالة على بقاء الجواز 350
43 فصل في الواجب التخييري 358
44 فصل في الواجب الكفائي 377
45 فصل في الواجب الموسع والمضيق 380
46 فصل الامر بالامر بشيء امر به 390
47 فصل إذا ورد امر بشيء بعد الامر به 391