تفسير كنز الدقائق - الميرزا محمد المشهدي - ج ١ - الصفحة ٦٥٧
حركة العين (1).
وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم: والمراد بالصدقات سوى الزكاة، وصلة قرابتك الواجبة من الصدقات النافلة، فإن الاعلان بالزكاة أفضل.
روي في الكافي: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن أبي المغرا عن أبي عبد الله عليه السلام قلت: قوله: " إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم " قال: ليس من الزكاة، وصلتك من قرابتك ليس من الزكاة (2) والحديث طويل أخذت منه موضع الحاجة.
علي بن إبراهيم: عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل (وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم) قال: هي سوى الزكاة، إن الزكاة علانية غير سر (3).
علي بن إبراهيم، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن عبد الله بن يحيى، عن عبد الله بن مسكان، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل ما فرض الله عليك فإعلانه أفضل من إسراره، وكل ما كان تطوعا فإسراره أفضل من إعلانه، ولو أن رجلا حمل زكاة ماله على عاتقه علانية كان حسنا جميلا (4).
علي بن إبراهيم: عن أبيه، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن رجل، عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله عز وجل: " إن تبدوا الصدقات فنعما هي " قال: يعني الزكاة المفروضة، قال: " وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء " قال: يعنى النافلة، إنهم

(١) أنوار التنزيل وأسرار التأويل: ج ١، ص ١٤٠.
(٢) الكافي: ج ٣، ص ٤٩٩، كتاب الزكاة، باب فرض الزكاة وما يجب في المال من الحقوق قطعة من حديث ٩.
(٣) الكافي: ج ٣، ص ٥٠٢، كتاب الزكاة، باب فرض الزكاة وما يجب في المال من الحقوق، ح ١٧.
(٤) الكافي: ج ٣، ص 501، كتاب الزكاة، باب فرض الزكاة وما يجب في المال من الحقوق، قطعه من حديث 16.
(٦٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 ... » »»
الفهرست