كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٨ - الصفحة ٢٠٩
لاختلاف الرضاع باختلاف الأطفال، ولذا كان المعتبر في تعيينه تعيين (1) الطفل والمدة، وللعامة قول بالإتيان بمثله (2).
(ولو لم يحمل الصبي إليها للرضاع مع إمكانه حتى انقضت المدة، ففي استحقاقه العوض نظر) من الشك في استناد التقصير إليه أو إليها.
(ولو تلفت الفدية قبل القبض لزمها) عندنا (مثله) إن كان مثليا (أو قيمته إن لم يكن مثليا). وللعامة قول بالانصراف إلى مهر المثل (3).
(ولو كانت مطلقة موصوفة فوجدها دون الوصف، كان له الرد والمطالبة بما وصف) لعدم وصول حقه إليه.
(ولو كانت معينة فبانت معيبة، فله الرد والمطالبة بالمثل، أو القيمة إن لم يكن مثليا، أو الإمساك بالأرش) فإن الوصف كالجزء، فبفواته فات من العوض جزء، فيتخير بين أخذ عوض الجزء الفائت خاصة، وبين الرد وأخذ عوض الجميع، جبرا لتبعض الصفقة، وليس كالبيع (4) في التخيير بين الإمساك بالأرش والرد مع الفسخ. فإن الطلاق إذا وقع لزم ولم يقبل الانفساخ. وللعامة قول بالانصراف إلى مهر المثل إذا رده (5).
(ولو شرط كون العبد حبشيا فبان زنجيا أو بان الثوب الأبيض) بحسب الشرط (أسمر فكذلك) لفوات الوصف فيهما دون الذات.
(ولو شرط كونه إبريسما فبان كتانا فله قيمة الإبريسم، وليس له إمساك الكتان لمخالفة الجنس) فهو فائت الذات.
(ولو خالع اثنتين بفدية واحدة صح) للعلم بالعوض، وهو المجموع (وكانت عليهما بالسوية) وفاقا للأكثر، لذكرها في مقابلتهما. وخلافا لابن سعيد (6) فقسطها على حسب مهر المثل، وتوقف بينهما في المختلف (7) وقسطها

(١) في ن: تعين.
(٢) المجموع: ج ١٧ ص ٢٤ - ٢٧.
(٣) المجموع: ج ١٧ ص ٢٤.
(٤) في ق بدل " البيع ": المبيع.
(٥) المجموع: ج ١٧ ص ٢٥.
(٦) الجامع للشرائع: ص ٤٧٧.
(٧) مختلف الشيعة: ج ٧ ص ٤٠٣.
(٢٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفراق 3
2 فيه أبواب خمسة: 5
3 الباب الأول في الطلاق 5
4 المقصد الأول في أركانه: 5
5 1 - المطلق 5
6 2 - الزوجة 13
7 3 - الصيغة 29
8 4 - الإشهاد 44
9 المقصد الثاني في أقسامه: 49
10 إما واجب وإما مندوب، وإما مكروه وإما محظور 49
11 طلاق العدة 50
12 طلاق السنة 51
13 الطلاق البائن 60
14 الطلاق الرجعي 62
15 المقصد الثالث في لواحقه: 65
16 طلاق المريض 65
17 الرجعة 71
18 فروع ستة 79
19 النكاح المحلل 79
20 المقصد الرابع في العدد: 90
21 عدة غير المدخول بها 90
22 عدة الحائل 95
23 عدة الحامل 107
24 عدة الوفاة 117
25 فروع ستة 122
26 المفقود عنها زوجها 124
27 فروع تسعة 125
28 عدة الأمة 134
29 استبراء الأمة 141
30 اجتماع العدتين 150
31 السكنى والنفقة 161
32 الباب الثاني في الخلع 181
33 حقيقته 181
34 أركانه: 192
35 1 - الخالع 192
36 2 - المختلعة 196
37 3 - الصيغة 200
38 4 - الفدية 204
39 سؤال الطلاق 210
40 بقايا مباحث الخلع، والتنازع 216
41 المباراة: 224
42 شرائطها وأحكامها 224
43 الباب الثالث في الظهار 229
44 أركانه: 229
45 1 - الصيغة 229
46 2 - المظاهر 234
47 3 - المظاهر منها 236
48 4 - المشبه بها 240
49 أحكام الظهار 242
50 الباب الرابع في الإيلاء 263
51 أركانه: 263
52 1 - الحالف 263
53 2 - المحلوف عليه 265
54 3 - الصيغة 268
55 4 - المدة 275
56 أحكام الإيلاء 277
57 الباب الخامس في اللعان 287
58 سببه: 287
59 1 - القذف 288
60 2 - إنكار الولد 296
61 أركانه: 302
62 1 - الملاعن 302
63 2 - الملاعنة 306
64 3 - الكيفية 311
65 أحكام اللعان 321
66 كتاب العتق 339
67 فيه مقاصد أربعة 341
68 المقصد الأول في العتق: 341
69 أركانه 342
70 أحكامه 360
71 خواصه 374
72 المقصد الثاني في التدبير: 431
73 حقيقته وصيغته 431
74 المباشر 433
75 المحل 434
76 أحكامه 439
77 المقصد الثالث في الكتابة: 458
78 ماهية الكتابة 458
79 أركانها 462
80 أحكامها 482
81 المقصد الرابع في الاستيلاد: 525
82 ما يتحقق به الاستيلاد 525
83 أحكامه 529