كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٨ - الصفحة ١٩٨
على كونه فسخا، مع عموم ما سمعته من الخبرين.
(و) كذا يصح خلع (غير المدخول بها معه) أي الحيض إتفاقا لكونها من الخمس (و) كذا (اليائسة وإن وطئها في طهر المخالعة) لذلك (و) كذا (لو وطئ الصغيرة جاز له خلعها إذا بذل الولي) لذلك، ولكن في جواز خلع الصغيرة مطلقا خلاف، ففي النهاية الجواز (1). وفي المبسوط (2) والجامع (3) المنع منه، وهو أجود، لانتفاء الكراهة منها. وفي التحرير: لأنه لا حظ لها في إسقاط مالها (4). وضعفه ظاهر.
(وللولي الخلع عن المجنونة) والكلام فيها كالكلام في الصغيرة (و) على الجواز فإنما (يبذل) الولي (مهر مثلها فما دون) إلا مع المصلحة فيما زاد، كما مر في ولي الزوج.
(ولو خالعت المريضة ب‍) دون (مهر المثل) أو به (صح) وخرج العوض (من الأصل) زاد على الثلث أم لا، لأنه معاوضة لا محاباة فيها، فلا يقصر عن نكاح المريض بمهر المثل.
(ولو زاد) عليه (فالزيادة من الثلث) وفاقا للمبسوط (5) للمحاباة.
(فلو خالعت على مائة مستوعبة) لمالها (ومهر مثلها أربعون صح له ستون) أربعون من الأصل وعشرون ثلث الباقي، وهو ستون إن لم يكن له دين أو وصية. وخلافا للخلاف (6) والجواهر (7) وأحكام القرآن للراوندي (8) قالوا:
لعموم الآية (9) من غير مخصص.
(ولو خالعت الأمة فبذلت بإذن مولاها صح، فإن أذن في قدر معين فبذلته تعلق بما في يدها إن كانت مأذونا لها في التجارة، وإن لم تكن

(١) النهاية: ج ٢ ص ٤٧١.
(٢) المبسوط: ج ٤ ص ٣٧٢.
(٣) الجامع للشرائع: ص ٤٧٥.
(٤) تحرير الأحكام: ج ٢ ص ٥٩ السطر الأخير.
(٥) المبسوط: ج ٤ ص ٣٧٠.
(٦) الخلاف: ج ٤ ص ٤٤١ مسألة ٢٨.
(٧) جواهر الفقه: ص ١٧٩ مسألة ٦٣٥.
(٨) فقه القرآن للراوندي: ج ٢ ص ٢٠٧.
(٩) البقرة: ٢٢٩.
(١٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفراق 3
2 فيه أبواب خمسة: 5
3 الباب الأول في الطلاق 5
4 المقصد الأول في أركانه: 5
5 1 - المطلق 5
6 2 - الزوجة 13
7 3 - الصيغة 29
8 4 - الإشهاد 44
9 المقصد الثاني في أقسامه: 49
10 إما واجب وإما مندوب، وإما مكروه وإما محظور 49
11 طلاق العدة 50
12 طلاق السنة 51
13 الطلاق البائن 60
14 الطلاق الرجعي 62
15 المقصد الثالث في لواحقه: 65
16 طلاق المريض 65
17 الرجعة 71
18 فروع ستة 79
19 النكاح المحلل 79
20 المقصد الرابع في العدد: 90
21 عدة غير المدخول بها 90
22 عدة الحائل 95
23 عدة الحامل 107
24 عدة الوفاة 117
25 فروع ستة 122
26 المفقود عنها زوجها 124
27 فروع تسعة 125
28 عدة الأمة 134
29 استبراء الأمة 141
30 اجتماع العدتين 150
31 السكنى والنفقة 161
32 الباب الثاني في الخلع 181
33 حقيقته 181
34 أركانه: 192
35 1 - الخالع 192
36 2 - المختلعة 196
37 3 - الصيغة 200
38 4 - الفدية 204
39 سؤال الطلاق 210
40 بقايا مباحث الخلع، والتنازع 216
41 المباراة: 224
42 شرائطها وأحكامها 224
43 الباب الثالث في الظهار 229
44 أركانه: 229
45 1 - الصيغة 229
46 2 - المظاهر 234
47 3 - المظاهر منها 236
48 4 - المشبه بها 240
49 أحكام الظهار 242
50 الباب الرابع في الإيلاء 263
51 أركانه: 263
52 1 - الحالف 263
53 2 - المحلوف عليه 265
54 3 - الصيغة 268
55 4 - المدة 275
56 أحكام الإيلاء 277
57 الباب الخامس في اللعان 287
58 سببه: 287
59 1 - القذف 288
60 2 - إنكار الولد 296
61 أركانه: 302
62 1 - الملاعن 302
63 2 - الملاعنة 306
64 3 - الكيفية 311
65 أحكام اللعان 321
66 كتاب العتق 339
67 فيه مقاصد أربعة 341
68 المقصد الأول في العتق: 341
69 أركانه 342
70 أحكامه 360
71 خواصه 374
72 المقصد الثاني في التدبير: 431
73 حقيقته وصيغته 431
74 المباشر 433
75 المحل 434
76 أحكامه 439
77 المقصد الثالث في الكتابة: 458
78 ماهية الكتابة 458
79 أركانها 462
80 أحكامها 482
81 المقصد الرابع في الاستيلاد: 525
82 ما يتحقق به الاستيلاد 525
83 أحكامه 529