كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٨ - الصفحة ٢٠٣
(ولو طلبت منه طلاقا بعوض فخلعها مجردا عن لفظ الطلاق لم يقع على القول بأنه طلاق ولا على الآخر) أما على الآخر فظاهر، لأنها طلبت الطلاق. وأما على الأول فلأن ظاهرها طلب صريح الطلاق، والمتفق على كونه طلاقا، وهو ليس صريحا، ولو سلم ففيه خلاف، فما أوقعه ليس طلاقا، وهي لم تطلب الخلع فلم يقع شيء منهما.
وفي المبسوط: وعلى ما يذهب إليه بعض أصحابنا من أن بلفظ الخلع تقع الفرقة ينبغي أن يقول: يقع (1). وهو أقوى، إلا أن تصرح بطلب المتفق على كونه طلاقا، لما عرفت من أنه حينئذ من صرايح الطلاق.
(ولو طلبت منه خلعا بعوض) معين (فطلق به وقع الطلاق) لصدوره عن أهله بلفظه الصريح. وربما احتمل ضعيفا بطلانه، لأنه علق الطلاق بالعوض وكان (رجعيا) لا خلعيا.
(ولم يلزم البذل إن قلنا: إنه) أي الخلع (فسخ) فإنه أوقع غير ما طلبته، فلا ينزل طلبها منزلة القبول وكان خلعيا.
(ويلزم) البذل (على أنه طلاق أو مفتقر إليه) فإنها على التقديرين إنما طلبت الطلاق بعوض.
(ولو ابتدأ فقال: أنت طالق بألف أو وعليك ألف صح الطلاق) لصدور صريح لفظه عن أهله في محله، وكان (رجعيا، ولم يلزمها الألف) إذا لم يتعقبه القبول، لما عرفت: من أنه لابد في الخلع من القبول أو ابتداء السؤال.
(ولو تبرعت بعد ذلك بضمانها) لا على وجه يكون قبولا لذلك الإيجاب (لأنه ضمان ما لم يجب، ولو دفعتها فهي هبة، ولا يصير الطلاق) على التقديرين (بائنا) ويزيد قوله " أنت طالق وعليك ألف " أنه إن لم تعقبه لقبول لم يلزم العوض، كما في المبسوط، لأنه أوقع الطلاق مجردا. أو استأنف بقوله:
" وعليك ألف " كما إذا قال " أنت طالق وعليك حج ". قال: وإن تصادقا على أن

(٢٠٣)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (2)، الحج (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفراق 3
2 فيه أبواب خمسة: 5
3 الباب الأول في الطلاق 5
4 المقصد الأول في أركانه: 5
5 1 - المطلق 5
6 2 - الزوجة 13
7 3 - الصيغة 29
8 4 - الإشهاد 44
9 المقصد الثاني في أقسامه: 49
10 إما واجب وإما مندوب، وإما مكروه وإما محظور 49
11 طلاق العدة 50
12 طلاق السنة 51
13 الطلاق البائن 60
14 الطلاق الرجعي 62
15 المقصد الثالث في لواحقه: 65
16 طلاق المريض 65
17 الرجعة 71
18 فروع ستة 79
19 النكاح المحلل 79
20 المقصد الرابع في العدد: 90
21 عدة غير المدخول بها 90
22 عدة الحائل 95
23 عدة الحامل 107
24 عدة الوفاة 117
25 فروع ستة 122
26 المفقود عنها زوجها 124
27 فروع تسعة 125
28 عدة الأمة 134
29 استبراء الأمة 141
30 اجتماع العدتين 150
31 السكنى والنفقة 161
32 الباب الثاني في الخلع 181
33 حقيقته 181
34 أركانه: 192
35 1 - الخالع 192
36 2 - المختلعة 196
37 3 - الصيغة 200
38 4 - الفدية 204
39 سؤال الطلاق 210
40 بقايا مباحث الخلع، والتنازع 216
41 المباراة: 224
42 شرائطها وأحكامها 224
43 الباب الثالث في الظهار 229
44 أركانه: 229
45 1 - الصيغة 229
46 2 - المظاهر 234
47 3 - المظاهر منها 236
48 4 - المشبه بها 240
49 أحكام الظهار 242
50 الباب الرابع في الإيلاء 263
51 أركانه: 263
52 1 - الحالف 263
53 2 - المحلوف عليه 265
54 3 - الصيغة 268
55 4 - المدة 275
56 أحكام الإيلاء 277
57 الباب الخامس في اللعان 287
58 سببه: 287
59 1 - القذف 288
60 2 - إنكار الولد 296
61 أركانه: 302
62 1 - الملاعن 302
63 2 - الملاعنة 306
64 3 - الكيفية 311
65 أحكام اللعان 321
66 كتاب العتق 339
67 فيه مقاصد أربعة 341
68 المقصد الأول في العتق: 341
69 أركانه 342
70 أحكامه 360
71 خواصه 374
72 المقصد الثاني في التدبير: 431
73 حقيقته وصيغته 431
74 المباشر 433
75 المحل 434
76 أحكامه 439
77 المقصد الثالث في الكتابة: 458
78 ماهية الكتابة 458
79 أركانها 462
80 أحكامها 482
81 المقصد الرابع في الاستيلاد: 525
82 ما يتحقق به الاستيلاد 525
83 أحكامه 529