(ولو خالعها على غير معين القدر أو الجنس أو الوصف أو حمل الدابة أو الجارية) أو ما في بطنهما (بطل) عندنا، إلا أن يعيناه بالقصد فسيأتي.
(وكذا لو قال: " خالعتك " (1) ولم يذكر شيئا، ولا ينصرف إلى مهر المثل) عندنا في شيء من ذلك، خلافا للعامة (2). ومنهم من قال في الحمل: إن خرج سليما كان هو العوض وإلا فمهر المثل، وكذا ما في بطنها (3). ومنهم من قال فيما في بطنها: إن لم يظهر حمل لم يستحق شيئا (4).
(ولو كان) العوض (غائبا فلابد من ذكر جنسه، وقدره، ووصفه بما يرفع الجهالة، وتكفي المشاهدة في الحاضر عن معرفة القدر) كالمهر، لاندفاع معظم الغرر بها.
(فلو) كان حاضرا و (رجعت) في البذل ثم اختلفا في القدر (فالقول قوله مع اليمين) للأصل.
وفي الجامع قيل: يتحالفان، ويجب مهر المثل، وقيل: تحلف الزوجة (5).
(وإطلاق النقد والوزن ينصرف إلى غالب البلد) وإن تعدد بطل (ولو عين انصرف إليه) غالبا وغيره.
(ويصح البذل منها، ومن وكيلها، أو وليها عنها، وممن يضمنه بإذنها) فإنه بمنزلة إقراضها، والدفع وكالة عنها.
(وهل يصح) البذل (من المتبرع؟ الأقرب المنع) وفاقا للشيخ (6) وغيره، لخروجه عن معنى الخلع، فإنما أضيف الافتداء في الآية (7) والأخبار (8) إليها.
ويحتمل الصحة بناء على أن البذل ليس إلا افتداء أو جعالة، وما يوقعه الزوج