كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٨ - الصفحة ٢١٣
(ولو قالت: إن طلقتني فأنت بريء من الصداق لم يصح الإبراء، لوقوعه مشروطا) والشرط ينافي الإنشاء، والإبراء إنشاء (وكان الطلاق) إن (1) أوقعه (رجعيا) لعدم بذل له.
(ولو قالت: طلقني على ألف، فقال: أنت طالق، ولم يذكر الألف، فله أن يقول: لم أقصد الجواب، ليقع رجعيا) لأنه مما لا يعرف إلا منه، ولا مانع له إلا من إرادته ذلك عقلا أو شرعا، فإن اتهمته حلفته.
(ولو كانت معه على طلقة، فقالت: طلقني ثلاثا بألف فطلق واحدة) سواء اكتفى بقوله: أنت طالق، أو قال: طالق ثلاثا، أو طالق وطالق وطالق، فإنه على كل إنما طلق واحدة (كان له ثلث الألف) وفاقا للمحقق (2) لظهور التوزيع.
وعدم ملكه إلا واحدة لا ينافي التوزيع بتلك النسبة، أو حملا لبذلها على الصحيح - وهو البذل على الثلاث على وجه يصح - ثم على التوزيع، إلا أن يعلم أنها أرادت الثلاث في هذا النكاح أو التلفظ بالثلاث فلا يصح البذل، أو أراد تمام العوض بقوله: " أنت طالق " مع أنها لم ترد إلا البذل على الجميع موزعا أو غيره، فلا يستحق شيئا، وفي الطلاق وجهان، أو أرادت البذل على الثالثة، وأراد الطلاق بتمام العوض فله الكل.
(وقيل) في المبسوط (3): (له الألف مع علمها) بأنها على طلقة (لأن معناه) حينئذ (كمل لي الثلاث لتحصل البينونة) حملا لبذلها على الصحيح ما لم تصرح بإرادتها الفاسد (والثلث مع جهلها بأنه لم يبق لها إلا طلقة واحدة). وللعامة قول بأن له الألف مطلقا (4) لمساواة الواحدة الثلاث في البينونة.
(فإن ادعى علمها) بالحال وأنكرته (قدم قولها مع اليمين) للأصل، والظاهر، (وكذا لو قالت: بذلت في مقابلة طلقة في هذا النكاح وطلقتين في نكاح آخر) لذلك.

(٢١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفراق 3
2 فيه أبواب خمسة: 5
3 الباب الأول في الطلاق 5
4 المقصد الأول في أركانه: 5
5 1 - المطلق 5
6 2 - الزوجة 13
7 3 - الصيغة 29
8 4 - الإشهاد 44
9 المقصد الثاني في أقسامه: 49
10 إما واجب وإما مندوب، وإما مكروه وإما محظور 49
11 طلاق العدة 50
12 طلاق السنة 51
13 الطلاق البائن 60
14 الطلاق الرجعي 62
15 المقصد الثالث في لواحقه: 65
16 طلاق المريض 65
17 الرجعة 71
18 فروع ستة 79
19 النكاح المحلل 79
20 المقصد الرابع في العدد: 90
21 عدة غير المدخول بها 90
22 عدة الحائل 95
23 عدة الحامل 107
24 عدة الوفاة 117
25 فروع ستة 122
26 المفقود عنها زوجها 124
27 فروع تسعة 125
28 عدة الأمة 134
29 استبراء الأمة 141
30 اجتماع العدتين 150
31 السكنى والنفقة 161
32 الباب الثاني في الخلع 181
33 حقيقته 181
34 أركانه: 192
35 1 - الخالع 192
36 2 - المختلعة 196
37 3 - الصيغة 200
38 4 - الفدية 204
39 سؤال الطلاق 210
40 بقايا مباحث الخلع، والتنازع 216
41 المباراة: 224
42 شرائطها وأحكامها 224
43 الباب الثالث في الظهار 229
44 أركانه: 229
45 1 - الصيغة 229
46 2 - المظاهر 234
47 3 - المظاهر منها 236
48 4 - المشبه بها 240
49 أحكام الظهار 242
50 الباب الرابع في الإيلاء 263
51 أركانه: 263
52 1 - الحالف 263
53 2 - المحلوف عليه 265
54 3 - الصيغة 268
55 4 - المدة 275
56 أحكام الإيلاء 277
57 الباب الخامس في اللعان 287
58 سببه: 287
59 1 - القذف 288
60 2 - إنكار الولد 296
61 أركانه: 302
62 1 - الملاعن 302
63 2 - الملاعنة 306
64 3 - الكيفية 311
65 أحكام اللعان 321
66 كتاب العتق 339
67 فيه مقاصد أربعة 341
68 المقصد الأول في العتق: 341
69 أركانه 342
70 أحكامه 360
71 خواصه 374
72 المقصد الثاني في التدبير: 431
73 حقيقته وصيغته 431
74 المباشر 433
75 المحل 434
76 أحكامه 439
77 المقصد الثالث في الكتابة: 458
78 ماهية الكتابة 458
79 أركانها 462
80 أحكامها 482
81 المقصد الرابع في الاستيلاد: 525
82 ما يتحقق به الاستيلاد 525
83 أحكامه 529