كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٨ - الصفحة ٢١٥
من ذلك. ومن تصحيح أن البذل يوجب تنزيل العشر على الثلاث فعليها التوزيع، والزائد لغو، فله الثلث بالواحدة والثلثان بالثنتين.
ومما عرفته من جواز اعتبار التوزيع بالنسبة، وإن لم يملك الموزع عليه، فله العشر بالواحدة والعشران بالثنتين وثلاثة أعشار بالثلاث، ويقوى إذا زعمت أنه يملك العشر.
(ولو قالت: " طلقني ثلاثا بألف " فقال: " أنت طالق واحدة بألف وثنتين مجانا " فالأقرب أن الأولى لا تقع) إلا أن تجدد القبول عقيبها (لأنه ما رضى بها إلا بالألف (1) وهي ما قبلت إلا بثلثها، والثنتان بعدها لا تقعان إلا أن يأتي بصيغة الطلاق الشرعي فتقع الثانية) وأما بهذا اللفظ فكلا.
(ويحتمل أن يكون له بالأولى ثلث الألف) لصدور صريح الطلاق من أهله بعوض مع قبولها لثلاثة، لظهور التوزيع من كلامها، فصح الطلاق، وصح الثلث من العوض ليوافق الإيجاب والقبول عليه، وإذا جعلنا البذل جعالة، فهي قد جعلت على كل طلقة ثلث الألف وقد فعل.
(ويحتمل بطلان الفدية) لأنها بذلتها على الثلاث، ولا تقع الثلاث عندنا إلا برجعتين. وتخلل الرجعة يوقع الفصل بين السؤال والجواب، وهو يبطل الخلع.
ولعدم توافق السؤال والجواب.
(ووقوع الأولى رجعية) لصدور صريح لفظ الطلاق من أهله، والزيادة لغو. وفي الإيضاح: أنه الذي استقر عليه رأي المصنف (رحمه الله) (2).
(ولو قال) في جوابها: (أنت طالق واحدة مجانا واثنتين بثلثي الألف) أو بالألف (وقعت الأولى رجعية وبطلت الثنتان) لوجوه تعرفها.
(ولو قالت: " طلقني نصف طلقة بألف " أو " طلق نصفي بألف " فطلق) بلفظ صحيح (وقع رجعيا) وإن قصد الفداء أو صرح به (وفسدت

(١) في قواعد الأحكام: بألف.
(٢) إيضاح الفوائد: ج ٣ ص ٣٩٤.
(٢١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفراق 3
2 فيه أبواب خمسة: 5
3 الباب الأول في الطلاق 5
4 المقصد الأول في أركانه: 5
5 1 - المطلق 5
6 2 - الزوجة 13
7 3 - الصيغة 29
8 4 - الإشهاد 44
9 المقصد الثاني في أقسامه: 49
10 إما واجب وإما مندوب، وإما مكروه وإما محظور 49
11 طلاق العدة 50
12 طلاق السنة 51
13 الطلاق البائن 60
14 الطلاق الرجعي 62
15 المقصد الثالث في لواحقه: 65
16 طلاق المريض 65
17 الرجعة 71
18 فروع ستة 79
19 النكاح المحلل 79
20 المقصد الرابع في العدد: 90
21 عدة غير المدخول بها 90
22 عدة الحائل 95
23 عدة الحامل 107
24 عدة الوفاة 117
25 فروع ستة 122
26 المفقود عنها زوجها 124
27 فروع تسعة 125
28 عدة الأمة 134
29 استبراء الأمة 141
30 اجتماع العدتين 150
31 السكنى والنفقة 161
32 الباب الثاني في الخلع 181
33 حقيقته 181
34 أركانه: 192
35 1 - الخالع 192
36 2 - المختلعة 196
37 3 - الصيغة 200
38 4 - الفدية 204
39 سؤال الطلاق 210
40 بقايا مباحث الخلع، والتنازع 216
41 المباراة: 224
42 شرائطها وأحكامها 224
43 الباب الثالث في الظهار 229
44 أركانه: 229
45 1 - الصيغة 229
46 2 - المظاهر 234
47 3 - المظاهر منها 236
48 4 - المشبه بها 240
49 أحكام الظهار 242
50 الباب الرابع في الإيلاء 263
51 أركانه: 263
52 1 - الحالف 263
53 2 - المحلوف عليه 265
54 3 - الصيغة 268
55 4 - المدة 275
56 أحكام الإيلاء 277
57 الباب الخامس في اللعان 287
58 سببه: 287
59 1 - القذف 288
60 2 - إنكار الولد 296
61 أركانه: 302
62 1 - الملاعن 302
63 2 - الملاعنة 306
64 3 - الكيفية 311
65 أحكام اللعان 321
66 كتاب العتق 339
67 فيه مقاصد أربعة 341
68 المقصد الأول في العتق: 341
69 أركانه 342
70 أحكامه 360
71 خواصه 374
72 المقصد الثاني في التدبير: 431
73 حقيقته وصيغته 431
74 المباشر 433
75 المحل 434
76 أحكامه 439
77 المقصد الثالث في الكتابة: 458
78 ماهية الكتابة 458
79 أركانها 462
80 أحكامها 482
81 المقصد الرابع في الاستيلاد: 525
82 ما يتحقق به الاستيلاد 525
83 أحكامه 529