كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٣٧٣
قوله صلى الله عليه وآله: لو يعلم الناس ما في الأذان وصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يسهموا عليه لفعلوا (1).
(ويعتد بأذان من ارتد بعده) كما في المبسوط (2) والخلاف (3) والمهذب (4) والجامع (5) والشرائع، للأصل من غير معارض (6)، خلافا للشافعي (7) (8).
وفي نهاية الإحكام: لكن يستحب أن لا يعتد بأذانه وإقامته، بل يعيد غيره الأذان والإقامة، لأن ردته تورث شبهة في حاله (9).
قلت: للقول بأن المؤمن لا يرتد.
(و) إن ارتد (في الأثناء يستأنف) الأذان غيره، أو هو إن عاد وفاقا للمبسوط (10) والمهذب (11)، لأنه عبادة واحدة، فتبطل بعروض الردة فيه كالصلاة.
وخلافا للمنتهى (12) والتحرير (13) والتذكرة (14) ونهاية الإحكام (15) في وجه، وقضية اعتراض المعتبر، بأن دليل الاعتداد إذا ارتد بعده جار فيه (16)، وهو بمعنى ما في نهاية الإحكام من: أن الردة إنما تمنع العبادة كالصلاة وغيرها في الحال، ولا تبطل ما مضى، إلا إذا اقترن بها الموت، والصلاة لا يقبل الفصل، وكل موضع لا يحكم ببطلان الأذان فيه يجوز البناء على أذانه، ويجوز لغيره البناء عليه، لأنه يجوز صلاة واحدة بإمامين، ففي الأذان أولى (17) انتهى. لكن بناء الغير عليه كالتراسل.

(٣٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417