كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٣٧١
واحدة جاز لهم ذلك كما في الشرائع (1) والمبسوط وفيه: كل في زاوية من المسجد، لأنه لا مانع منه (2)، وكذا التذكرة (3) ونهاية الإحكام وفيهما: إنه لا انحصار في أربعة، للعموم (4). وعن شرح النهاية لأبي علي الزائد على الاثنين بدعة بإجماع أصحابنا (5).
وفي الخلاف: إجماع الفرقة على ما رووه من أن الأذان الثالث بدعة، قال:
فدل ذلك على جواز الاثنين، والمنع عما زاد على ذلك (6). لكن ما قبله يجوز أن يريد المنع منه إذا ترتبوا. ثم في المبسوط: أذان اثنين اثنين في موضع واحد وجماعة إذا أذن كل في زاوية من المسجد (7).
(ولو اتسع الوقت ترتبوا) بأن أذن واحد فصاعدا بعد آخر فصاعدا جاز، وكأنه (8) أفضل كما في الشرائع (9)، لأنه تكرير للاعلام، وإعلام لمن لم يسمع السابق.
وفي الخلاف: إن الاجتماع أفضل (10)، ولعله تكون الوحدة أظهر، وليجتمع شهادة عدلين بالوقت، ولأن الترتيب ربما يشوش على السامعين.
وفي المبسوط: فأما إذا أذن واحد بعد الآخر فليس ذلك بمسنون ولا مستحب (11).
قال في التذكرة: وهو جيد لما فيه من تأخير الصلاة عن وقتها. نعم، لو احتيج إلى ذلك، لانتظار الإمام أو كثرة المأمومين، فالوجه الجواز (12). ونحوه نهاية

(١) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٧٧.
(٢) المبسوط: ج ١ ص ٩٨.
(٣) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٠٨ س ١٣.
(٤) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٤٢٥.
(٥) نقله عنه في ذكرى الشيعة: ص ١٧٢ س ٢٩.
(٦) الخلاف: ج ١ ص ٢٩٠ المسألة ٣٥.
(٧) المبسوط: ج ١ ص ٩٨ مع اختلاف.
(٨) في ع (وكان).
(٩) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٧٧.
(١٠) الخلاف: ج ١ ص ٢٩٠ المسألة ٣٥.
(١١) المبسوط: ج ١ ص ٩٨.
(١٢) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٠٨ س 15.
(٣٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417