كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٣٧٠
يحصل بهم الكفاية ويتأدى الشعار، ولو أمكن احتمل الاقتصار على رزق واحد نظرا لبيت المال، ورزق الكل لئلا تتعطل المساجد، ولو قصر بيت المال بداء بالأهم وهو رزق مؤذن الجامع، وأذان صلاة الجمعة أهم من غيره (1)، انتهى.
وليكن الرزق من مال المصالح كما في المبسوط (2) والخلاف دون الأخماس والصدقات. قال الشيخ: لأن لذلك أقواما مخصوصين (3).
وفي المنتهى: والأقرب أن أخذ الرزق عليه من بيت المال سائغ، وفي الأجرة نظر (4). يعني من بيت المال.
وأجازها القاضي (5) والمحقق (6)، وعليها نزل ظاهر المبسوط في التحرير (7).
ونص القاضي على أنه لا يجوز له أخذ الأجرة عليه إلا من بيت المال (8). ولا يظهر له وجه، فإنه إن جاز أخذ الأجرة منه فأولى أن يجوز من غيره، وإن لم يجز من غيره فأولى أن لا يجوز منه.
وأما المبسوط والمنتهى والشرائع فليست نصا في تحريم الأجرة عليه من غيره، ويمكن حمل كلام القاضي على الرزق منه.
(ولا اعتبار بأذان المجنون والسكران) لما عرفت من اشتراط العقل فيه، ولعدم صحة عبادتهما. وفي نهاية الإحكام: أما السكران المخبط فالأقرب إلحاقه بالمجنون تغليظا، للأمر عليه، ولو كان في أول النشوة ومبادئ النشاط صح أذانه كسائر تصرفاته، لانتظام قصده (9).
(ولو تعددوا) في مكان واحد (أذنوا جميعا) أذان الاعلام بصلاة

(٣٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417