كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٣٧٢
الإحكام (1). وكذا إذا لم يكن اللاحق متطهرا أو متهيئا للصلاة عند أذان السابق، أو أذن لمن لم يسمع السابق.
(ويكره التراسل) بأن يبني مؤذن على فصل آخر، وعليه حمل ما سمعته عن المبسوط (2). وفي المعتبر (3) والمنتهى، وذلك لنقصان أذان كل (4).
(ولو) أراد الحاكم نصب مؤذن يرزقه من بيت المال، فحضرت جماعة و (تشاحوا قدم الأعلم) كما في الشرائع (5) أي بالأوقات اتفقوا عدالة أو فسقا أم اختلفوا لرجحان العلم.
والشهيد قدم العدل على غيره، ومع التساوي الأعلم. قال: لأمن الغلط معه ولتقليد أرباب الأعذار له. قال: ومنه يعلم تقديم المبصر على المكفوف. قال: ثم الأشد محافظة على الأذان في الوقت، ثم الأندى صوتا، ثم من يرتضيه الجماعة والجيران (6).
وفي التذكرة (7) ونهاية الإحكام قدم من كان أعلى صوتا وأبلغ في معرفة الوقت، وأشد محافظة عليه، ومن يرتضيه الجيران، والأعف عن النظر (8). وفي التحرير (9) والمنتهى قدم من اجتمع فيه الصفات المرجحة (10)، والمعنى واضح.
(ومع التساوي القرعة) كما في المبسوط (11) والمهذب (12) والجامع (13)، لأنها لكل مجهول ومشكل. ولما روي من قوله صلى الله عليه وآله: ثلاثة لو علمت أمتي ما فيها لضربت عليها بالسهام: الأذان والغدو إلى الجمعة والصف الأول (14). وما روي من

(١) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٤٢٥.
(٢) المبسوط: ج ١ ص ٩٨.
(٣) المعتبر: ج ٢ ص ١٣٣.
(٤) منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٥٩ س ١٣.
(٥) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٧٧.
(٦) ذكرى الشيعة: ص ١٧٢ س ٢١.
(٧) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٠٨ س ١٣.
(٨) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٤٢٥.
(٩) تحرير الأحكام: ج ١ ص ٣٥ س ٣٢.
(١٠) منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٥٩ س ١٠.
(١١) المبسوط: ج ١ ص ٩٨.
(١٢) ١١١٢ المهذب: ج ١ ص ٩١.
(13) الجامع للشرائع: ص 72.
(14) مسند أحمد بن حنبل: ج 2 ص 303.
(٣٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417