كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٣٧٦
الصادق عليه السلام أنه قال: الأذان الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله وقال في آخره: لا إله إلا الله مرة (1).
إن أريد بالأذان ما يعم الإقامة، للاجماع على تثنية التهليل آخر الأذان كما في الناصريات (2) والمعتبر (3) والمنتهى (4) وغيرها. وفي خبر زرارة والفضيل بن يسار أنهما سألا أبا جعفر عليه السلام كيف أذن جبرئيل عليه السلام في ليلة الاسراء؟ فقال عليه السلام:
قال: الله أكبر الله أكبر - إلى أن قال: - والإقامة مثلها، إلا أن فيها قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة بين حي على خير العمل وبين الله أكبر (5). وظاهره تثنية التهليل في آخرها.
ويجوز أن يراد مثلها في الألفاظ دون الأعداد وإن لم (6) تنصب الإقامة، أي قال: الإقامة كما أنه قال: الأذان، ثم صرح بقول: قد قامت الصلاة مرتين، وأعرض عن وحدة التهليل. ويجوز أن يكون والإقامة مثلها إلى آخر الخبر من كلامهما، أو كلام الراوي عنهما.
وفي خبر أبي بكر الحضرمي، وكليب الأسدي أن الصادق عليه السلام حكى لهما الأذان، فقال: الله أكبر أربعا إلى آخره (7). ثم فيه: والإقامة كذلك ويجوز أن يكون من كلامهما برفع (الإقامة) ونصبها.
وفي صحيح صفوان بن مهران، عنه عليه السلام: الأذان مثنى مثنى، والإقامة مثنى مثنى (8). وفي خبر أبي همام، عن أبي الحسن عليه السلام: الأذان والإقامة مثنى

(١) المعتبر: ج ٢ ص ١٤٥.
(٢) الناصريات (الجوامع الفقهية): ص ٢٢٨ المسألة ٦٧.
(٣) المعتبر: ج ٢ ص ١٤٥.
(٤) منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٥٥ س ٦.
(٥) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٦٤٤، ب ١٩ من أبواب الأذان والإقامة، ح ٨.
(٦) ليس في ع.
(٧) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٦٤٤، ب ١٩ من أبواب الأذان والإقامة، ح ٩.
(٨) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٦٤٣، ب 19 من أبواب الأذان والإقامة، ح 4.
(٣٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417