كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٣٨٢
الأذان، وفيهما (1) وفي الخلاف: إنه غير مسنون، وفيه الاجماع عليه (2).
قلت: وإذا لم يسن كان مكروها من وجوه:
منها: قلة الثواب عليه بالنسبة إلى أجزاء الأذان.
ومنها: إخلاله بنظامه وفصله بين أجزائه بأجنبي.
ومنها: أنه أشبه ابتداع.
وقال أبو حنيفة: إنه بدعة (3)، وفي التذكرة وهو جيد عندي (4)، وفي السرائر:
إنه لا يجوز تكرير الشهادتين دفعتين، ولا شبهة في أنه إن فعله زاعما لاستحبابه كان بدعة (5). كل ذلك إذا كان (لغير الاشعار) والتنبيه، وإلا جاز كما في المبسوط (6)، لأنه ذكر، وتنبيه على الصلاة، وحث على الخير، وإذا جاز الكلام فجوازه أولى، وكذا يجوز له تكرير كل فصل بالتقريب المذكور.
وقال الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير: لو أن مؤذنا أعاد في الشهادة أو في حي على الصلاة أو حي على الفلاح المرتين والثلاث وأكثر من ذلك إذا كان إنما يريد به جماعة القوم ليجمعهم لم يكن به بأس (7).
(و) يكره (الكلام في خلالهما) كما في كتب الشيخ (8) خلا الخلاف وكتابي الأخبار والنهاية والسرائر (9) والجامع (10) والنافع (11) والشرائع (12). أما في

(١) المبسوط: ج ١ ص ٩٥، المهذب: ج ١ ص ٨٩.
(٢) الخلاف: ج ١ ص ٢٨٨ المسألة ٣٢.
(٣) المجموع: ج ٣ ص ٩٣ وليس فيه بدعة.
(٤) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٠٥ س ٨.
(٥) السرائر: ج ١ ص ٢١٢.
(٦) المبسوط: ج ١ ص ٩٥.
(٧) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٦٥٢، ب ٢٣ من أبواب الأذان والإقامة، ح ١.
(٨) المبسوط: ج ١ ص ٠٩٩، النهاية ونكتها: ج ١ ص ٠٢٨٩، مصباح المتهجد: ص ٢٧، الإقتصاد: ص ٢٦٠، الجمل والعقود: ص ٦٧.
(٩) السرائر: ج ١ ص ٢١١.
(١٠) الجامع للشرائع: ص ٧١.
(١١) المختصر النافع: ص 28.
(12) شرائع الاسلام: ج 1 ص 76.
(٣٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417