الأذان، وفيهما (1) وفي الخلاف: إنه غير مسنون، وفيه الاجماع عليه (2).
قلت: وإذا لم يسن كان مكروها من وجوه:
منها: قلة الثواب عليه بالنسبة إلى أجزاء الأذان.
ومنها: إخلاله بنظامه وفصله بين أجزائه بأجنبي.
ومنها: أنه أشبه ابتداع.
وقال أبو حنيفة: إنه بدعة (3)، وفي التذكرة وهو جيد عندي (4)، وفي السرائر:
إنه لا يجوز تكرير الشهادتين دفعتين، ولا شبهة في أنه إن فعله زاعما لاستحبابه كان بدعة (5). كل ذلك إذا كان (لغير الاشعار) والتنبيه، وإلا جاز كما في المبسوط (6)، لأنه ذكر، وتنبيه على الصلاة، وحث على الخير، وإذا جاز الكلام فجوازه أولى، وكذا يجوز له تكرير كل فصل بالتقريب المذكور.
وقال الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير: لو أن مؤذنا أعاد في الشهادة أو في حي على الصلاة أو حي على الفلاح المرتين والثلاث وأكثر من ذلك إذا كان إنما يريد به جماعة القوم ليجمعهم لم يكن به بأس (7).
(و) يكره (الكلام في خلالهما) كما في كتب الشيخ (8) خلا الخلاف وكتابي الأخبار والنهاية والسرائر (9) والجامع (10) والنافع (11) والشرائع (12). أما في