كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٣٦٢
قال الشهيد: وبها أفتى الأصحاب، ولم أر لها رادا سوى الشيخ نجم الدين، فإنه ضعف سندها، بأنهم فطحية، وقرب الاجتزاء بالأذان والإقامة أولا (1). يعني سواه ومن تبعه، فإن المصنف تبعه في المنتهى (2) والتحرير (3)، واحتجا بأنه قد ثبت جواز اجتزائه بأذان غيره مع الانفراد، فبأذان نفسه أولى.
ودليل الاجتزاء بأذان الغير خبر أبي مريم الأنصاري قال: صلى بنا أبو جعفر عليه السلام في قميص بلا أزار ولا رداء ولا أذان ولا إقامة، فلما انصرف قلت له:
صليت بنا في قميص بلا أزار ولا رداء ولا أذان ولا إقامة، فقال: قميصي كثيف فهو يجزي أن لا يكون علي أزار ولا رداء، وإني مررت بجعفر وهو يؤذن ويقيم فأجزاني ذلك (4).
قال المصنف: والطريق ضعيف، إلا أنها تدل على إعادة ذكر الله تعالى، وهو حسن، وليس النزاع فيه، بل في استحباب إعادة الأذان من حيث هو أذان لا من حيث هو ذكر الله.
قال الشهيد: قلت: ضعف السند لا يضر مع الشهرة في العمل، والتلقي بالقبول والاجتزاء بأذان غيره لكونه صادف نية السامع للجماعة فكأنه أذن للجماعة، بخلاف الناوي بأذانه الانفراد (5).
قلت: مع أن الخبر لا يدل على انفراد جعفر عليه السلام.
(ولا يصح) الأذان فضلا عن الإقامة (إلا بعد دخول الوقت) وقت الصلاة المؤداة إذا أذن لها بالاجماع والتأسي والأخبار (6)، والأصل لوضعه للاعلام بوقت الصلاة والحث عليها.

(١) ذكرى الشيعة: ص ١٧٤ س ١.
(٢) منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٦٠ س ١٩.
(٣) تحرير الأحكام: ج ١ ص ٣٤ السطر الأخير.
(٤) تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ٢٨٠ ح ١١١٣.
(٥) ذكرى الشيعة: ص ١٧٤ س ٣.
(٦) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٦٢٥، ب 8 من أبواب الأذان والإقامة.
(٣٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417