كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٣٥١
وجوبها على الرجال (1)، للأخبار بأنه ليس عليهن أذان ولا إقامة، وإنما يشرعان لهذه الفرائض الخمس (خاصة) بإجماع أهل الاسلام كما في المعتبر (2).
(أداء وقضاء) عند علمائنا كما في التذكرة (3)، والأخبار ناطقة به، خلافا لبعض العامة في القضاء (4).
وفي التذكرة: إن الأذان في الأداء أفضل منه في القضاء إجماعا (5).
ويستحبان (للمنفرد والجامع) وفاقا للخلاف (6) والناصريات (7) وابني إدريس (8) وسعيد (9)، للأصل والعمومات، وظاهر قول الصادق عليه السلام في خبر الحسن بن زياد: إذا كان القوم لا ينتظرون أحدا اكتفوا بإقامة واحدة (10).
وصحيح علي بن رئاب المروي في قرب الإسناد للحميري أنه سأله عليه السلام فقال:
تحضر الصلاة ونحن مجتمعون في مكان واحد، تجزئنا إقامة بغير أذان؟ قال: نعم (11).
مع ما في المختلف من الاجماع المركب على استحبابهما أو وجوبهما، وأن القول بوجوب الإقامة خاصة خرق للاجماع (12) وخلافا لجمل العلم والعمل (13) وشرحه (14) وسائر كتب الشيخ (15) والمقنعة (16) وكتاب أحكام

(١) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص ٢٩.
(٢) المعتبر: ج ٢ ص ١٣٥.
(٣) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٠٦ س ٢٢.
(٤) المغني لابن قدامة: ج ١ ص ٤٢٩.
(٥) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٠٦ س ٢٩.
(٦) الخلاف: ج ١ ص ٢٨٢ المسألة ٢٦.
(٧) الناصريات (الجوامع الفقهية): ص ٢٢٧ المسألة ٦٥.
(٨) السرائر: ج ١ ص ٢٠٨.
(٩) الجامع للشرائع: ص ٧١.
(١٠) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٦٢٢، ب ٥ من أبواب الأذان والإقامة، ح ٨.
(١١) قرب الإسناد: ص ٧٦.
(١٢) مختلف الشيعة: ج ٢ ص ١٢٢.
(١٣) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص ٢٩.
(١٤) شرح جمل العلم والعمل: ص ٧٩.
(١٥) المبسوط: ج ١ ص ٩٥، النهاية ونكتها: ج ١ ص ٢٨٧، الإقتصاد: ص ٢٥٩، الجمل والعقود:
ص ٦٥، الخلاف: ج ١ ص ٢٨٤ المسألة ٢٨ وفيه: الأذان والإقامة سنتان مؤكدتان في صلاة الجماعة.
(١٦) المقنعة: ص 97.
(٣٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417