كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ١٥٦
خيرة المنتهى (1).
وأما الرف، فالمعروف منه المسمر بالمسامير، إشكال في الصلاة عليه كالعرف، وبه صحيح علي بن جعفر سأل أخاه عليه السلام عن الرجل هل يصلح له أن يصلي على الرف المعلق بين نخلتين؟ فقال عليه السلام: إن كان مستويا يقدر على الصلاة عليه فلا بأس (2).
(وتجوز) الصلاة (في السفينة السائرة والواقفة) تمكن من الأرض أو لا، كما هو الظاهر منه، وصريح نهاية الإحكام (3) والمبسوط (4) والنهاية (5) والوسيلة (6) والمهذب (7) والجامع (8) والمقنع (9)، ولكن لم يتعرضوا لوقوفها وسيرها، وإن اقتضى المقنع (10) عمومهما، وذلك لصحيح جميل سأل الصادق عليه السلام تكون السفينة قريبة من الجدد، فأخرج وأصلي؟ قال: صل فيها، أما ترضى بصلاة نوح عليه السلام (11). وخبره سأله عن الصلاة في السفينة، فقال: إن رجلا أتى أبي فسأله فقال: إني أكون في السفينة والجدد مني قريب، فأخرج فأصلي عليه، فقال أبو جعفر عليه السلام: أما ترضى أن تصلي بصلاة و ح 7 (12). وهما قد يدلان على السائرة.
وخبري المفضل بن صالح، ويونس بن يعقوب سألاه عليه السلام عن الصلاة في الفرات وما هو أصغر منه من الأنهار في السفينة، فقال: إن صليت فحسن، وإن

(١) منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٢٣ س ٢٩.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٤٦٧، ب ٣٥ من أبواب مكان المصلي، ح ١.
(٣) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٤٠٦.
(٤) المبسوط: ج ١ ص ٨١.
(٥) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٣٧١.
(٦) الوسيلة: ص ١١٥.
(٧) المهذب: ج ١ ص ١١٨.
(٨) الجامع للشرائع: ص ٦٤.
(٩) المقنع: ص ٣٧.
(١١) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٣٣، ب ١٣ من أبواب القبلة، ح ٣.
(١٢) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٧٠٧، ب 14 من أبواب القيام، ح 11.
(١٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417