كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ١٥٤
وأولوية صلاة المستقر بالصحة لاستقراره وقد تدفع بأن الأصل في الصلاة الاستقبال، لقوله صلى الله عليه وآله: صلوا كما رأيتموني أصلي (1)، وتحريم الفريضة في الكعبة لاستدبار، إن سلم قائما يعطي جواز استدبار بعض القبلة، وما استفاض في معنى الآية.
ويجوز أن يكون لجواز الاستدبار في النوافل لأدنى حاجة، فيختص بالسائر في حاجة، راكبا أو ماشيا، وبه يفترق من المستقر.
(و) يجب الاستقبال بالذبيحة (عند الذبح) مع العلم بالجهة والامكان، أي يشترط في التذكية بالاجماع والنصوص (2) (والميت في أحواله السابقة).
(ويستحب للجلوس للقضاء) كما في المبسوط، لقوله صلى الله عليه وآله: خير المجالس ما استقبل به القبلة (3). خلافا للأكثر، ومنهم المصنف في القضاء (4) (وللدعاء) جالسا أو قائما أو غيرهما لهذا الخبر. بل يستحب في جميع الأحوال إلا فيما يحرم أو يكره أو يجب فيه، ولا يكاد يتحقق فيه الإباحة بالمعنى الأخص.
(ولا تجوز الفريضة على) الدابة و (الراحلة اختيارا) إن لم يتمكن عليها من الاستقبال أو غيره من الواجبات قطعا سائرة أو واقفة.
(و) كذا (إن تمكن) منه و (من استيفاء) سائر (الأفعال على إشكال) في الواقفة، من عموم النصوص (5) والفتاوى، مع انتفاء القرار المفهوم عرفا فإنه الأرض وما في حكمها، مع أنه لا يؤمن الحركة على الواقفة ومن

(١) سنن الدارمي: ج ١ ص ٢٨٦.
(٢) وسائل الشيعة: ج ١٦ ص ٣٢٤، ب ١٤ من أبواب الذبائح.
(٣) المبسوط: ج ٨ ص ٩٠.
(٤) قواعد الأحكام: ج ٢ ص ٢٠٣ س ١٩.
(٥) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٣٦، ب 14 من أبواب القبلة.
(١٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417