كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ١٥٥
الامتثال، وهو خيرته في النهاية (1).
وقد يمنع للنهي عن الصلاة على الراحلة إلا أن يقال: المتبادر منها السائرة.
وقد يستشكل في السائرة بناء على كونها كالسفينة في أن الراكب بنفسه ساكن مستقر، وإنما يتحرك بالراحلة بالعرض. وحمل الأخبار والفتاوى - على الغالب - من عدم التمكن من الاستيفاء.
(ولا) يجوز (صلاة جنازة) على الراحلة اختيارا، وإن تمكن من الاستقبال، (لأن الركن الأظهر فيها القيام) حسا، لخفاء النية وجواز إخفاء التكبيرات معنا، لكون النية شرطا أو شبيها به، والتكبير مشروطا بالقيام، ولا قيام على الراحلة السائرة، ولا استقرار على الواقفة، لأنه في معرض الزوال، ولاطلاق النهي عن الفريضة عليها.
(وفي صحة الفريضة على بعير معقول، أو أرجوحة معلقة بالحبال) بحيث يتحرك بالركوع والسجود قليلا كبعض السرر، لا بحيث تعد مضطربة غير مستقرة (نظر) من تحقق الاستقرار وغيره من الواجبات، وهو مختاره في النهاية (2) والتذكرة (3).
ويؤيده إطلاق مضمر أحمد بن محمد في الرجل يصلي على السرير وهو يقدر على الأرض، فكتب: هل فيه (4). وخبر إبراهيم بن أبي محمود عن الرضا عليه السلام في الرجل يصلي على السرير من ساج ويسجد على الساج؟ قال:
نعم (5). ومن كونه في الأول بمعرض الزوال كالدابة الواقفة وإن كان أبعد، ولذا أفرده عنها، والشك في تحققه في الثاني وخروجهما عن القرار المعهود، وهو

(١) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٢٨٦.
(٢) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٤٠٤.
(٣) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٠١ س ٣٤.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٤٦٧، ب ٣٦ من أبواب مكان المصلي، ح ٢.
(٥) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٤٦٧، ب 36 من أبواب مكان المصلي، ح 1.
(١٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417