كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ١٥٢
وقد يعطيه تحريم الشيخ في الخلاف الفريضة في الكعبة للاستدبار (١) واستحبابه التنفل فيها دليل اشتراط التأسي، وقوله صلى الله عليه وآله: صلوا كما رأيتموني أصلي (٢). إذ لم يعهد أنه صلى الله عليه وآله صلى نافلة إلى غير القبلة مستقرا على الأرض.
وقوله تعالى: ﴿وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره﴾ (3) لعمومه خرج ما أجمع على عدم وجوب الاستقبال فيه، وكونه الفارق بين المسلم والكافر.
والصلاة إلى غير القبلة علامة للكفر يجب اجتنابها مطلقا، ومفهوم قول الصادق عليه السلام كما في تفسير علي بن إبراهيم في قوله تعالى (فأينما تولوا فثم وجه الله) أنها نزلت في صلاة النافلة فصلها حيث توجهت إذا كنت في سفر (4).
وقوله عليه السلام كما في النهاية (5)، والصادقين عليهما السلام كما في المجمع في الآية: هذا في النوافل خاصة في حال السفر (6).
وما في مسائل علي بن جعفر أنه سأل أخاه عليه السلام عن الرجل يلتفت في صلاته هل يقطع ذلك صلاته؟ فقال: إذا كانت الفريضة والتفت إلى خلفه فقد قطع صلاته، وإن كانت نافلة لم يقطع ذلك صلاته ولكن لا يعود (7).
ودليل استثناء الراكب، نحو خبر الحلبي سأل الصادق عليه السلام عن صلاة النافلة على البعير والدابة، فقال: نعم، حيث كان متوجها (8). وخبر إبراهيم الكرخي قال له عليه السلام: إني أقدر أن أتوجه نحو القبلة في المحمل، فقال: هذا لضيق، أما لكم في رسول الله صلى الله عليه وآله أسوة (9). وخبر [عبد الرحمن بن الحجاج] (10) سأله عن الرجل

(١) الخلاف: ج ١ ص ٢٩٨ المسألة ٤٣.
(٢) السنن الكبرى: ج ٢ ص ٣٤٥.
(٣) البقرة: ١٤٤.
(٤) تفسير القمي: ج ١ ص ٥٨، وفيه: (عن العالم ٧).
(٥) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٢٨٦.
(٦) مجمع البيان: ج ١ ص ٢٢٨.
(٧) مسائل علي بن جعفر: ص ٢٤٣ المسألة ٥٧٤.
(٨) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٤٠، ب ١٥ من أبواب القبلة، ح ٦.
(٩) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٣٩، ب 15 من أبواب القبلة، ح 2.
(10) ما بين المعقوفين ساقط من ب وع.
(١٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417