كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ١٦٣
هؤلاء المخالفين علينا يقولون: إذا أطبقت السماء علينا أو اظلمت فلم نعرف السماء، كنا وأنتم سواء في الاجتهاد، فقال: ليس كما يقولون، إذا كان ذلك فليصل لأربع وجوه (1).
فلعل المراد بالاجتهاد فيه التحري لا المرجح بقرينة إطباق السماء، ولذا حمل الشيخ قول أبي جعفر عليه السلام في صحيح زرارة: يجزي التحري أبدا إذا لم يعلم أين وجه القبلة. ومضمري سماعة في الصلاة إذا لم تر الشمس ولا القمر ولا النجوم، قال: اجتهد رأيك وتعمد القبلة جهدك. على الضرورة التي لا يتمكن معها من الأربع (2).
ويحتمل أن يكون الاجتهاد الجائز ما استند إلى رؤية الجدي أو المشرق والمغرب أو العلم بها للنص عليها، فإذا فقد العلم بها تعين الصلاة أربعا مع الامكان، ولم يجز الاجتهاد بوجه آخر. ولعله ظاهر قول الشيخين في النهاية (3) والمقنعة (4) والمبسوط (5) والجمل (6) والاقتصاد (7) والمصباح بعد ذكرهما الأمارات السماوية: إن من فقدها صلى أربعا (8)، ونحوهما ابن سعيد (9).
وأظهر فيه قول ابن حمزة: إن فاقد الأمارات يصلي أربعا مع الاختيار، ومع الضرورة يصلي إلى جهة تغلب على ظنه (10).
وأما السيد (11) والحلبيان (12) وسلار (13) () المراسم: ص 61.
والقاضي (14) والفاضلان فأطلقوا أن

(١) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٢٦، ب ٨ من أبواب القبلة، ح ٥.
(٢) الإستبصار: ج ١ ص ٢٩٥ ح ١٠٨٧ و ١٠٨٨ و ٠٨٩ وذيله.
(٣) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٢٨٥ - ٢٨٦.
(٤) المقنعة: ص ٦ ٩.
(٥) المبسوط: ج ١ ص ٧٨.
(٦) الجمل والعقود: ص ٦٢.
(٧) الإقتصاد: ص ٢٥٧.
(٨) مصباح المتهجد: ص ٢٤.
(٩) الجامع للشرائع: ص ٦٣.
(١٠) الوسيلة: ص ٨٦.
(١١) جمل العلم والعمل (الرسائل للشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص ٢٩.
(١٢) الكافي في الفقه: ص ١٣٩، الغنية (الجوامع الفقهية) ص ٤٩٤ س ٦.
(١٣) المراسم: ص ٦١.
(١٤) المهذب: ج ١ ص ٨٥.
(١٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417