كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ١٥٨
ولم يجز الشهيد الصلاة في السفينة السائرة اختيارا، لانتفاء الاستقرار ولزوم الحركات الكثيرة الخارجة عن الصلاة (1). وبه حسن حماد بن عيسى أنه سمع الصادق عليه السلام يسأل عن الصلاة في السفينة، فيقول: إن استطعتم أن تخرجوا إلى الجدد فاخرجوا (2). ومضمرة علي بن أبي حمزة، عن علي بن إبراهيم، قال: لا يصلي في السفينة وهو يقدر على الشط (3). قال الشهيد: وبما قلناه قال أبو الصلاح وابن إدريس (4).
قلت: لم يصرحا بذلك، نعم إنما تعرضا للمضطر إلى الصلاة فيها، وكذا السيد في الجمل (5).
وفي الدروس: وظاهر الأصحاب أن الصلاة في السفينة تقيد بالضرورة إلا أن تكون مشدودة (6) انتهى. ولم يظهر لي ذلك إلا أن يستظهره من اشتراطهم الاستقرار، ومنعهم من الفعل الكثير، وفيهما أن المصلي لا يفعل شيئا ولا يسيرا إلا بالعرض.
(وتجوز النوافل سفرا) بإجماع أهل العلم كما في المنتهى (7)، طويلا كان أم قصيرا، خلافا لمالك (8) حيث اشترط الطول (وحضرا) خلافا للحسن (9).
وفي الخلاف (10) الاجماع عليه.
(على الراحلة) اختيارا (وإن انحرفت الدابة) عن القبلة بعد الاستوبال

(١) ذكرى الشيعة: ص ١٦٨ س ١٠.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٣٥، ب ١٣ من أبواب القبلة، ح ١٤.
(٣) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٣٤، ب ١٣ من أبواب القبلة، ح ٨.
(٤) ذكرى الشيعة: ص ١٦٨ س ١٢.
(٥) رسائل الشريف المرتضى (جمل العلم والعمل المجموعة الثالثة): ص ٤٧. في صلاة السفر ج ٣ ص ٤٧.
(٦) الدروس الشرعية: ج ١ ص ١٦١ درس ٣٥.
(٧) منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٢١ س ١٦.
(٨) المغني لابن قدامة: ج ١ ص ٤٥١.
(٩) مختلف الشيعة: ج ٢ ص ٧٣.
(١٠) الخلاف: ج ١ ص ٢٩٩ المسألة 44.
(١٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417