كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ١٤٥
ويوجه كلام من نص عليه بأنه علامة لبعض أهل العراق كالموصل، والجدي لبعض آخر. وأما عبارة الكتاب والنافع (1) وشرحه (2) وسائر كتب المصنف (3) فيجوز أن يراد بها الطرف الأيمن من الحاجب الأيسر، فيوافق الجدي.
(ويستحب لهم التياسر قليلا) أي الميل (إلى يسار المصلي) منهم كما في الجامع (4) والشرائع (5) ومختصر المراسم (6) وظاهر المصباح (7) ومختصره (8).
وزاد ابن سعيد: المشرقيين (9)، لما روي أن المفضل بن عمر سأل الصادق عليه السلام عن التحريف لأصحابنا ذات اليسار عن القبلة، وعن السبب فيه، فقال عليه السلام: إن الحجر الأسود لما أنزل من الجنة ووضع في موضعه جعل أنصاب الحرم من حيث يلحقه النور نور الحجر، فهي عن يمين الكعبة أربعة أميال، وعن يسارها ثمانية أميال، كله اثنا عشر ميلا، فإذا انحرف الانسان ذات اليمين خرج عن حد القبلة لقلة أنصاب الحرم، وإذا انحرف الانسان ذات اليسار لم يكن خارجا عن حد القبلة (10).
والمراد بيمين الكعبة ويسارها يمين مستقبلها ويساره.
وعن علي بن محمد رفعه قال: قيل له عليه السلام: لم صار الرجل ينحرف في الصلاة إلى اليسار؟ فقال: لأن للكعبة ستة حدود، أربعة منها على يسارك، واثنان منها على يمينك، فمن أجل ذلك وقع التحريف على اليسار (11). وعن الرضا عليه السلام:
إذا أردت توجه القبلة فتياسر مثلي ما تتيامن، فإن الحرم عن يمين الكعبة أربعة

(١) المختصر النافع: ص ٢٣.
(٢) المعتبر: ج ٢ ص ٦٩.
(٣) نهاية الإحكام: ج ص ٣٩٤، وإرشاد الأذهان: ج ١ ص ٢٤٥.
(٤) الجامع للشرائع: ص ٦٣.
(٥) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٦٦.
(٦) لا يوجد لدينا.
(٧) مصباح المتهجد: ص ٢٤.
(٨) لا يوجد لدينا.
(٩) الجامع للشرائع: ٦٣.
(١٠) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٢١، ب ٤ من أبواب القبلة، ح ٢.
(١١) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٢١، ب 4 من أبواب القبلة، 1.
(١٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417