بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٣٠ - الصفحة ٦٧٥
تنبيه:
اعلم أنه يظهر من تلك الواقعة ضعف ما يتشبث به المخالفون في كثير من المواضع من ترك النكير، فإن بطلان هذا الحكم ومخالفته للاجماع أمر واضح، ولم ينقل عن أحد من الصحابة إنكار ذلك عليه وقد قال عمار - بعد تذكيره بأمر رسول الله صلى الله عليه وآله -: إن شئت لم أحدث به أحدا.. خوفا من أن يلحقه ضرر بالرد عليه والانكار لفتياه، ولم يكن عمار في شك من روايته حتى يكون تركه الانكار تصويبا لرأي عمر وتصديقا له، وإذا كان ترك الانكار في أمر التيمم - مع عدم تعلق الأغراض الدنيوية به للخوف أو غير ذلك - مما لا يدل على التصويب، فأمور الخلافة والسلطنة أحرى بأن لا يكون ترك الانكار فيها حجة على صوابها.
الطعن التاسع:
إنه أمر برجم حامل حتى نبهه معاذ، وقال: إن يكن لك سبيل عليها فلا سبيل لك على ما في بطنها، فرجع عن حكمه، وقال: لولا معاذ لهلك عمر (1).

(١) وقد جاء بأكثر من لفظ في مصادر عديدة نذكر منها مثالا: سنن البيهقي ٧ / ٤٤٣، وكتاب العلم لأبي عمر: ١٥٠، وكنز العمال ٧ / ٨٢ عن ابن أبي شيبة، وفتح الباري لابن حجر ١٢ / ١٢٠ وقال فيه: أخرجه ابن أبي شيبة ورجاله ثقات، والإصابة ٣ / ٤٢٧ نقلا عن فوائد محمد بن مخلد العطار، وأوعز إليه في التمهيد: ١٩٩. وقال ابن أبي الحديد في شرحه ١٢ / ٢٠٤ [٣ / ١٥٠] - بعد نقل القصة وقول السيد المرتضى فيها -: وأما قول المرتضى: كان يجب أن يسأل عن الحمل، لأنه أحد الموانع من الرجم.. فكلام صحيح لازم، ولا ريب أن ترك السؤال عن ذلك نوع من الخطأ..
أقول: قد تكرر هذا من عمر ونبهه على خطأه أكثر من واحد - كما مر وسيأتي -.
منها: ما جاء في الرياض النضرة ٢ / ١٩٦، وذخائر العقبى: ٨٠، ومطالب السؤول: ١٣٩ والأربعين للفخر الرازي: ٤٦٦: من أن عليا أمير المؤمنين عليه السلام قال: ما بال هذه - المرأة الحامل -؟. فقالوا: أمر عمر برجمها. فردها علي وقال سلطانك عليها فما سلطانك على ما في بطنها ولعلك انتهرتها أو أخفتها؟. قال: قد كان ذلك. قال: أو ما سمعت رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم قال: لا حد على معترف بعد بلاء، إنه من قيد أو حبس أو تهدد فلا إقرار له. فخلى سبيلها ثم قال: عجزت النساء أن تلدن مثل علي بن أبي طالب، لولا علي لهلك عمر.
ويأتي في صفحة: ٦٦٦، عن المناقب للخوارزمي: ٤٨.
ومنها: ما أخرجه الحافظ محب الدين الطبري في الرياض ٢ / ١٩٦، والحافظ الكنجي في الكفاية: ١٠٥. وقال في ذخائر العقبى: ٨١ - بعد نقله -: هذه غير تلك القضية - القضية السابقة - لان اعتراف تلك كان بعد تخويف فلم يصح فلم ترجم، وهذه رجمت.
(٦٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب (16): باب آخر فيما كتب عليه السلام إلى أصحابه في ذلك تصريحا وتلويحا 7
2 باب (17): احتجاج الحسين عليه السلام على عمر وهو على المنبر 47
3 باب (18): في ذكر ما كان من حيرة الناس بعد وفاة رسول الله (ص) وغصب الخلافة وظهور جهل الغاصبين وكفرهم ورجوعهم إلى أمير المؤمنين (ع) 53
4 باب (19): ما أظهر أبو بكر وعمر من الندامة على غصب الخلافة عند الموت 121
5 باب (20) كفر الثلاثة ونفاقهم وفضائح أعمالهم وقبائح آثارهم وفضل التبري منهم ولعنهم 145
6 باب (21): باب آخر، في ذكر أهل التابوت في النار 405
7 باب (22) باب تفصيل مطاعن أبي بكر، والاحتجاج بها على المخالفين بإيراد الاخبار من كتبهم 411
8 الطعن الأول: عدم تولية النبي (ص) لأبي بكر شيئا من الأعمال، وعزله عن تبليغ سورة براءة 411
9 الطعن الثاني: التخلف عن جيش أسامة 427
10 الطعن الثالث: ما جرى في أمر فدك 443
11 الطعن الرابع: كون بيعة أبي بكر فلتة 443
12 الطعن الخامس: ترك الخليفة لإقامة الحد 471
13 الطعن السادس: قوله: أقيلوني، إن لي شيطانا يعتريني 495
14 الطعن السابع: جهل الخليفة بكثير من أحكام الدين 506
15 خاتمة: في ذكر ولادة أبي بكر ووفاته وبعض أحواله 517
16 باب (23): تفصيل مثالب عمر والاحتجاج بها على المخالفين بإيراد الاخبار من صحاحهم، وذكر بعض أحواله وبعض ما حدث في زمانه 529
17 الطعن الأول: قولته: إنه ليهجر 529
18 الطعن الثاني: التخلف عن جيش أسامة 582
19 الطعن الثالث: جهله بوفاة رسول الله (ص) 582
20 الطعن الرابع: تحريمه الخليفة للمتعتين 594
21 الطعن الخامس: تعطيل الحدود الشرعية 639
22 الطعن السادس: منعه للمغالاة في صداق النساء 655
23 الطعن السابع: تجسس الخليفة وتسوره الدار 661
24 الطعن الثامن: تركه الصلاة لفقد الماء 665
25 الطعن التاسع: أمره برجم الحامل 675
26 الطعن العاشر: أمره برجم المجنونة 680
27 الطعن الحادي عشر: جهله بأبسط الأمور 687
28 الطعن الثاني عشر: جهله بحرمة الحجر الأسود 688
29 الطعن الثالث عشر: موارد من جهله وهداية الغير له 691