بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٣٠ - الصفحة ٦٣٢
النهي أيضا الترحيم، قد قرن بالتحريم والنهي قوله: أعقاب عليهما، ولا ريب في أن المعاقبة تنافي التنزيه.
الثاني: إنه لو كان نهيه عن متعة الحج للتنزيه لكان نهيه عن متعة النساء أيضا كذلك، للتعبير عنهما بلفظ واحد، ولم يقل أحد بأنه نهى عن متعة النساء تنزيها، مع أنه قد مر أنه أوعد عليها بالرجم، وقد سبق في رواية عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله دخل عليها غضبان لذلك، وكيف يغضب صلى الله عليه وآله لعدول الناس في عبادة ربهم إلى الأفضل أو لترددهم فيه، بل لا يشك منصف في أن ما تضافرت به الروايات من قوله صلى الله عليه وآله: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي، ولولا أن معي الهدي لأحللت.. دليل قاطع على بطلان أفضلية الافراد كما زعموه.
وبالجملة، القول بأن أمره صلى الله عليه وآله بالاحلال والعدول إلى التمتع كان أمرا بالمرجوع لبيان الجواز، ظاهر الفساد.
الثالث: إن رواية عمران بن سوادة الليثي واضحة الدلالة على أن نهيه عنها كان على وجه التحريم، كما لا يخفى على من تأمل فيها، ولو كان نهيه على وجه التنزيه لقال: أني ما حرمتها عليهم ولكني أمرتهم بأفضل الافراد، وقد تقدم في رواية ابن حصين قوله: لم ينزل قرآن يحرمه ولم ينه عنها حتى مات. قال رجل برأيه ما شاء (1).
وقال البخاري: يقال إنه عمر (2)، ومن تأمل في الاخبار لا يشك في أنه لم يكن الكلام في أفضلية التمتع أو الافراد، بل في جواز التمتع أو حرمته.
الرابع: إنه لو كان نهي عمر وعثمان عن المتعة أمرا بالأفضل فلماذا كان أمير

(١) قد مرت الرواية بمصادرها.
(٢) وقد جاءت في بعض نسخ صحيح البخاري، كما نص على ذلك العلامة الأميني في الغدير ٦ / 199، وحكى عن غير واحد منهم، كما نقله الإسماعيلي عن البخاري، ولعله حذف منه أو حرف.
وانظر: تفسير ابن كثير 10 / 233، وفتح الباري لابن حجر 4 / 339، والارشاد للقسطلاني 4 / 169، وشرح مسلم للنووي، وغيرها.
(٦٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب (16): باب آخر فيما كتب عليه السلام إلى أصحابه في ذلك تصريحا وتلويحا 7
2 باب (17): احتجاج الحسين عليه السلام على عمر وهو على المنبر 47
3 باب (18): في ذكر ما كان من حيرة الناس بعد وفاة رسول الله (ص) وغصب الخلافة وظهور جهل الغاصبين وكفرهم ورجوعهم إلى أمير المؤمنين (ع) 53
4 باب (19): ما أظهر أبو بكر وعمر من الندامة على غصب الخلافة عند الموت 121
5 باب (20) كفر الثلاثة ونفاقهم وفضائح أعمالهم وقبائح آثارهم وفضل التبري منهم ولعنهم 145
6 باب (21): باب آخر، في ذكر أهل التابوت في النار 405
7 باب (22) باب تفصيل مطاعن أبي بكر، والاحتجاج بها على المخالفين بإيراد الاخبار من كتبهم 411
8 الطعن الأول: عدم تولية النبي (ص) لأبي بكر شيئا من الأعمال، وعزله عن تبليغ سورة براءة 411
9 الطعن الثاني: التخلف عن جيش أسامة 427
10 الطعن الثالث: ما جرى في أمر فدك 443
11 الطعن الرابع: كون بيعة أبي بكر فلتة 443
12 الطعن الخامس: ترك الخليفة لإقامة الحد 471
13 الطعن السادس: قوله: أقيلوني، إن لي شيطانا يعتريني 495
14 الطعن السابع: جهل الخليفة بكثير من أحكام الدين 506
15 خاتمة: في ذكر ولادة أبي بكر ووفاته وبعض أحواله 517
16 باب (23): تفصيل مثالب عمر والاحتجاج بها على المخالفين بإيراد الاخبار من صحاحهم، وذكر بعض أحواله وبعض ما حدث في زمانه 529
17 الطعن الأول: قولته: إنه ليهجر 529
18 الطعن الثاني: التخلف عن جيش أسامة 582
19 الطعن الثالث: جهله بوفاة رسول الله (ص) 582
20 الطعن الرابع: تحريمه الخليفة للمتعتين 594
21 الطعن الخامس: تعطيل الحدود الشرعية 639
22 الطعن السادس: منعه للمغالاة في صداق النساء 655
23 الطعن السابع: تجسس الخليفة وتسوره الدار 661
24 الطعن الثامن: تركه الصلاة لفقد الماء 665
25 الطعن التاسع: أمره برجم الحامل 675
26 الطعن العاشر: أمره برجم المجنونة 680
27 الطعن الحادي عشر: جهله بأبسط الأمور 687
28 الطعن الثاني عشر: جهله بحرمة الحجر الأسود 688
29 الطعن الثالث عشر: موارد من جهله وهداية الغير له 691